إجراءات إصدار شهادة إصدار التأشيرة
الأشخاص المؤهلون للإصدار
- يجوز منح الشخص الذي يندرج تحت أي من الأمور التالية شهادة إصدار التأشيرة (مادة (3) 9 من قانون مراقبة الهجرة، ومادة 17 (1) من قاعدة إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
• مواطنو دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوريا أو مع دولة معينة.
• الشخص الذي تكون له حالة إقامة (تشير إلى المتطلبات المطلوبة للأجنبي الذي يعتزم دخول جمهورية كوريا، وهو نفسه فيما بعد)، مثل الفنون الثقافية (D-1) والدراسة في الخارج (D-2) والتدريب التقني (D-3) والتدريب العام (D-4) والصحافة (D-5) والشؤون الدينية (D-6) والعمل (D-7) واستثمار الشركات (D-8) وإدارة التجارة (D-9) والبحث عن العمل (D-10) والأستاذية (E-1) وتعليم لغة أجنبية (E-2) والبحث (E-3) وتعليم التكنولوجيا (E-4) والتوظيف المهني (E-5) والفنون والعروض (E-6) والأنشطة الخاصة (E-7) والعمل غير المهني (E-9) وطاقم السفينة (E-10) والزيارة الأسرية (F-1) والإقامة (F-2) والأسرة المعالة(F-3) والكوريين في الخارج (F-4) والإقامة الدائمة (F-5) وزواج المهاجر (F-6) والبنود الأخرى (G-1) والزيارة المؤقتة للعمل (H-2) وفقا للجدول 1-2 المرفق بمرسوم تنفيذ قانون مراقبة الهجرة.
• وبالإضافة إلى ذلك، الشخص الذي يعتبره وزير العدل ضروريًا بشكلٍ خاص.
التقدم بطلب للإصدار
- أي شخص يعتزم تلقي شهادة إصدار تأشيرة يجب عليه إرفاق الوثائق اللازمة وفق حالة إقامته استنادًا لأحكام الملحق 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة بطلب استصدار شهادة التأشيرة. ويجب بعد ذلك تقديم تلك الوثائق إلى رئيس هيئة خدمات الهجرة المختص (يشار إليه في ما يلي بلفظ "رئيس الهيئة")، أو رئيس مكتب لهيئة خدمات الهجرة (يشار إليه في ما يلي بلفظ "رئيس المكتب") أو رئيس مكتب فرع هيئة خدمات الهجرة (يشار إليه في ما يلي بلفظ "رئيس المكتب الفرعي) الذي يدخل في دائرة اختصاصه عنوان الشخص المعتزم توجيه دعوة لأجنبي (المادة 9 (3) من قانون الهجرة، والمادة 17 (2) والمادة 76 (1) (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة).
الاستلام والفحص
- عندما يتلقى رئيس الهيئة أو رئيس المكتب أو رئيس المكتب الفرعي طلب استصدار شهادة التأشيرة، يجب عليه تأكيد معايير الإصدار الخاصة بشهادة إصدار التأشيرة وأن يرسله إلى وزير العدل مقرونًا بتوصيته بالموافقة / الرفض (المادة 17 (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة).
• تكون معايير إصدار شهادة إصدار التأشيرة كما يلي. (المادة 9-2 والمادة 17-3 (1) من قانون مراقبة الهجرة).
√ صلاحية وسريان جواز السفر
√ ما إذا كان الأجنبي خاضعًا لحظر أو رفض الدخول بموجب المادة 11 من قانون مراقبة الهجرة أم لا.
√ ما إذا كان الأجنبي يفي بمتطلبات الإقامة على النحو المنصوص عليه من الجدول 1 إلى الجدول 1-3 المرفق بمرسوم تنفيذ قانون مراقبة الهجرة أم لا.
√ ما إذا كان الأجنبي يوضح غرضه من الدخول الذي يتوافق مع متطلبات الإقامة على النحو المنصوص عليه من الجدول 1 إلى الجدول 1-3 المرفق بمرسوم تنفيذ قانون مراقبة الهجرة أم لا.
√ ما إذا كان الأجنبي يعتبر راغبًا في العودة إلى بلده أو بلدها خلال فترة الإقامة المسموح بها لحالة إقامته أو إقامتها أم لا.
√ وبالإضافة إلى ذلك، ما إذا كان الأجنبي يستوفي المعايير التي يحددها وزير العدل بشكلٍ منفصل وفقًا لكل حالات إقامة وفقا للجدول 1 إلى الجدول 1-3 المرفق بمرسوم تنفيذ قانون مراقبة الهجرة أم لا.
- إذا اندرجت جهة العمل التي تعتزم توظيف أجنبي مدعو أو الشخص الذي يعتزم دعوة أجنبي تحت أي مما يلي، فلا يجوز له الحصول على شهادة إصدار التأشيرة لذلك الأجنبي المدعو من وزير العدل (المادة 17-3 (2) من قاعدة إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
• أولئك الذين لم تمر عليهم 3 سنوات منذ اليومالأول بعد الحكم عليهم بالسجن أو عقوبة أشد؛ في اليوم الذي يتم فيه وقف عقوبة تنفيذ إعدام شخص أو إعفائه منها، أو في التاريخ الذي يتم فيه تأكيد حكمالمراقبة بتنفيذ عقوبة السجن أو أشد، أو غرامة قدرها 5 ملايين وون أو أكثر، أو إشعاربغرامة قدرها 5 ملايين وون أو أكثر، الغرامة أو العقوبة انتهاكًا للمادة 7-2 والمادة12-3 والمادة 18 من الفقرة 3 إلى الفقرة 5 والمادة 21 (2) والفقرة 1 من المادة33-3 من قانونمراقبة الهجرة (ومع ذلك، يجوز لوزير العدل تحديد مدة أقل من 3 سنوات، وذلك بالنظر إلىخطورة تكرار ارتكاب الجريمة، ودوافع وعواقب مخالفة القانون، وغير ذلك من الأمور).
• الشخص الذي لم يمرعليه سنة واحدة من تاريخ دفع الغرامة أو نيل عقوبة بتغريمه بعد تلقي إخطار بغرامة5 ملايين وون كوري أو أقل لانتهاكه للمادة 7-2 والمادة 12-3 والمادة 18 من الفقرة3 إلى الفقرة 5 والمادة 21 (2) والفقرة 1 من المادة 33-3(1) من قانون مراقبة الهجرة (ومعذلك، يجوز لوزير العدل تحديد المدة إلى أقل من سنة واحدة، وذلك بعد النظر في خطورةتكرار ارتكاب الجريمة، ودوافع وعواقب مخالفة القانون، وغير ذلك من الأمور.)
• الشخصالذي لم تمر عليه 3 سنواتمنذ تاريخ وقف تنفيذ عقوبة السجن أو إعفائه منها بعدالحكم عليه بالسجن أو عقوبة أشد مع وقف التنفيذ لانتهاكه لقانون المعاقبة على أفعالمثل الدعارة وما إلى ذلك، والقانون الخاص بشأن التنظيم والمعاقبة على أعمال المضاربة،وما إلى ذلك، وقانون مكافحة المخدرات، وما إلى ذلك.
• الشخصالذي لم تمر عليه 3 سنواتمنذ تاريخ وقف تنفيذ عقوبة السجن أوإعفائه منها بعد الحكم عليه بالسجن أو عقوبةأشد لانتهاكه لقانون معايير العمل، أو من تاريخ الحكم عليه بالسجن أو عقوبة أشد مع وقف التنفيذ، وتأكد القرار.
• الأشخاص الذين دعوا 10 أجانب أو أكثر استنادًا إلى مادة 9 (2) من قانون الهجرة خلال 1 سنة من تاريخ تقديم الطلب ومع ذلك لم يزل غالبية المدعوين الأجانب يقيمون بصورة غير شرعية.
• الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم للإقرار بموجب مادة 19 أو 19 -4 من قانون الهجرة 2 مرة أو أكثر خلال آخر شهر من تاريخ تقديم الطلب.
• أيشخص حُكم عليه بالسجن بدون أشغال أو بعقوبة أشد لانتهاكه للمادة 8 من قانون الحالاتالخاصة المتعلقة بالعقوبة وما إلى ذلك من الجرائم الجنسية، وقانون منع العنف الجنسيوحماية الضحايا، ولمَن لم يمر عليهم 5 سنوات بعد وقف تنفيذ العقوبة أو إعفائهمنها، أو أي شخص حُكم عليه بالسجن أو عقوبة أشد مع وقف التنفيذولم يمر عليه 5 سنوات منذ أن أصبح الحكم نهائيًا.
• الأشخاص الذين تم تحديدهم بصورة منفصلة من وزير العدل من بين أولئك المندرجين تحت فئات أخرى مشابهة.
- لا تصدر شهادة تأكيد إصدار التأشيرة للأجانب الراغبين في استصدار شهادة تأكيد إصدار التأشيرة للعمل غير المهني (E-9) أو للطواقم البحرية (E-10) مع إدراجه ضمن أي مما يلي (المادة 17 – 3 (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة):
• في حال الأشخاصالذين أقاموا في كوريا لمدة 5 سنوات (6 سنوات في حال مد فترة العمل بموجبالمادة 18-2(2) من قانون التوظيف، وما إلى ذلك للعمال الأجانب) أوأكثر من خلال تأشيرة الوظائف غير المهنية (E-9)
• الأشخاصالذين أقاموا في كوريا لمدة 5سنوات أو أكثر بموجب تأشيرة الإقامة لطاقم السفن (E-10)(6 سنوات إذاسمح وزير العدل بتمديد فترة الإقامة بناءً على طلب وزير المحيطات والثروة السمكية بموجبالمادة 39 (1) من المرسوم التنفيذي لقانون البحارة لإدارة العرض والطلب على البحارةبسبب انتشار الأمراض المعدية والكوارث الطبيعية وما إلى ذلك)؛ أو
• الأشخاص الذين أقاموا في كوريالمدة 5 سنوات أو أكثر بموجبتأشيرة الإقامة للوظائف غير المهنية (E-9) وتأشيرة الطاقم السفن (E-10) (6 سنوات في ظل أي من الظروف التالية:).
√ تمديد فترة البحث عن عملبموجب المادة 18-2 (2) من قانون توظيف العمال الأجانب
√ إذا سمح وزير العدل بتمديد فترة الإقامة بناءً على طلبوزير المحيطات والثروة السمكية بموجب المادة 39 (1) من المرسوم التنفيذي لقانون البحارةلإدارة العرض والطلب على البحارة بسبب انتشار الأمراض المعدية والكوارث الطبيعية وماإلى ذلك
إصدار شهادة إصدار التأشيرة ومدة سريانها
- إذا رأى وزير العدل أنه من المعقول إصدار التأشيرة نتيجة فحص مستندات الطلب ذات الصلة، فإنه يصدر شهادة إصدار تأشيرة في شكل وثيقة إلكترونية وفقًا لقانون الحكومة الإلكترونية، ويحيلها إلى رئيس بعثة دبلوماسية في الخارج، ويتم إخطار المدعو بتفاصيل شهادة إصدار التأشيرة بما في ذلك رقمها دون تأخير (المادة 17 (5) من قاعدة إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
- في حالة رفض طلب الحصول على التأشيرة وبالتالي رفض إصدار شهادة إصدار التأشيرة نتيجة فحص مستندات الطلب التي تستدعي رفضه، يُخطِر وزير العدل مقدم الطلب أو من ينوب عنه بذلك عن طريق إصدار شهادة رفض الإصدار من خلال نظام شبكة المعلومات والتي تتضمن سبب رفض الطلب (المادة 17-4 (1) من اللائحة التنفيذية لقانون مراقبة الهجرة).
- إذا كان عدد الأشخاص الذين ستصدر لهم شهادة إصدار التأشيرة التي تقدم المدعو للحصول عليها في نفس الوقت أكثر من 2، فإنه يجوز لوزير العدل إصدار شهادة إصدار تأشيرة، بإرفاق قائمة بالأشخاص الذين ستصدر لهم تأشيرات بشهادة إصدار التأشيرة الخاصة بالشخص الذي يمثلهم (المادة 17 (7) من قاعدة إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
- تبلغ مدة سريان شهادة إصدار التأشيرة 3 أشهر، ويتم الاعتراف بسريانها وصحتها في حال إصدار التأشيرة مرة واحدة فقط، شريطة أنه إذا اعتبر وزير العدل أن ذلك ضروريًا بشكلٍ خاص، فإنه يجوز تحديد مدة صلاحية شهادة إصدار التأشيرة بخلاف ذلك (المادة 18 من قاعدة إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
حظر الطلب غير القانوني وعقوبات الانتهاك
- لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء يشوبه الزيف في طلب شهادة إصدار تأشيرة أو لبذل مساعٍ حميدة لتمكين أجنبي من دخول الجمهورية الكورية (الفقرة الفرعية 2 من المادة 7 – 2 من قانون الهجرة).
- يعاقب الشخص الذي يتقدم بطلبٍ زائف للحصول على شهادة إصدار التأشيرة، أو يسهل ذلك الطلب لمساعدة أجنبي على دخول جمهورية كوريا بالسجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بدفع غرامة لا تزيد على 30 مليون وون كوري (المادة 94 (3) ، وقانون مراقبة الهجرة).
إلغاء أو تغيير إصدار شهادة إصدار التأشيرة
- إذا تبين أن أجنبيًا قد حصل على شهادة إصدار التأشيرة بوسائل زائفة أو غير قانونية أخرى، فإنه يجوز إلغاء الشهادة الصادرة أو تغييرها (المادة 89 (1) 2 من قانون مراقبة الهجرة).
إلغاء وتغيير إصدار التأشيرة بشهادة إصدار التأشيرة
إلغاء وتغيير إصدار شهادة إصدار التأشيرة
- إذا اندرج أجنبي تحت أي من الحالات التالية، يجوز لوزير العدل إلغاء أو تغيير إصدار التأشيرة بشهادة إصدار التأشيرة (المادة 89 (1) من قانون مراقبة الهجرة).
• إذا سحب الكفيل ضمانه أو ضمانها ضد خيانة الأمانة أو في حال عدم وجود كفيل.
• إذا وُجد أنه تم الحصول على تصريح بالخداع أو طرق غير قانونية أخرى.
• إذا تم الإخلال بشروط التصريح.
• إذا كان هناك سبب جوهري للحصول على تصريح لم يعد ساريًا بسبب تغير الظروف.
• عندما يكون انتهاك قانون مراقبة الهجرة أو أي قانون آخر كبيرًا، أو عند انتهاك أي أمر شرعي بحكم منصبه يصدره مسؤول عن مراقبة الهجرة.
سماع الآراء
- إذا اقتضى الأمر إلغاء أو تغيير إصدار التأشيرة بشهادة إصدار التأشيرة، فإنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من مقدم الطلب المعني بموجب المادة 79 المثول لسماع رأيه أو رأيها (المادة 89 (2) من قانون مراقبة الهجرة).