إجراءات إصدار التأشيرة
التقدم بطلب لإصدار التأشيرة
- ينبغي على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على تأشيرة جمهورية كوريا أن يقدم جواز السفر مع طلب الحصول على التأشيرة إلى وزير العدل، كما أنه يجب عليه أن يُرفق بالطلب المستندات المطلوبة لكل حالة إقامة ( المادة 7 (1) من المرسوم التنفيذي لقانون مراقبة الهجرة).
※ عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، يمكن الاطلاع على المستندات المطلوب إرفاقها وفقًا لحالة الإقامة الفردية في الملحق الإضافي رقم 5 المرفق بقاعدة إنفاذ قانون مراقبة الهجرة.
دفع رسوم مراقبة الهجرة.
- تكون رسوم مراقبة الهجرة لطلب الحصول على التأشيرة على النحو التالي (تشير في حالة التأشيرة الجماعية إلى مبلغ الرسوم المدفوعة لكل فرد) (المادة 87 (1) من قانون مراقبة الهجرة والمادة 71 (1) من قاعدة إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
• تأشيرة دخول لمرة واحدة بمدة إقامة تقل عن 90 يومًا: مبلغ يعادل 40 دولارًا بالعملة الأمريكية (ويشار إليه فيما يلي باسم "الدولار الأمريكي").
• تأشيرة دخول لمرة واحدة تزيد مدتها على 91 يومًا: مبلغ يعادل 60 دولارًا أمريكيًا.
• تأشيرة دخول لعدة مرات صالحة لعدد 2 مرة: مبلغ يعادل 70 دولارًا أمريكيًا.
• تأشيرة دخول صالحة لعدة مرات مع عدم وجود قيود على تردد الدخول: مبلغ يعادل 90 دولارًا أمريكيًا.
- تُدفع الرسوم عن طريق طابع دمغة أو نقدًا أو بشهادة الدفع النقدي التي تعادل مبلغ الرسوم المعنية (الفقرة الفرعية 3 من المادة 73 من قاعدة إنفاذ قانون الهجرة).
-يجوز لوزير العدل ، إذا اعتبر ذلك ضروريا ، أن يعفي من الرسوم المنصوص عليها في المادة 74 (1) من قانون إنفاذ قانون مراقبة الهجرة.
• عندما تقرر مؤسسة أو منظمة كورية تنفيذ برامج تعاون دولي، أو إذا قرر شخص ما معين من قبل وزير العدل تحمل تكاليف السفر جوًا ونفقات المعيشة، أو إذا اعتُبر أنه من الضروري الإعفاء من الرسوم المتعلقة بتصريح الدخول أو تأشيرة دخول أجنبي مدعو إلى جمهورية كوريا لسببٍ إنساني خيري.
• إذا قررت حكومة جمهورية كوريا أو مؤسسة بحثية مستثمرة حكوميًا أو مؤسسة بحثية في مجال العلوم/ التكنولوجيا أو مؤسسة بحثية محددة تحمل نفقات المعيشة والرسوم الدراسية خلال فترة الإقامة في الدولة للأجنبي المدعو إلى جمهورية كوريا، ويتقدم الأجنبي المعني لإجراء تغيير نوع/ فترة الإقامة أو تصريح إعادة الدخول للاشتراك في نشاط مثل 4. الفنون الثقافية (D-1)، 5. الدراسة في الخارج (D-2) أو 7. التدريب العام (D-4) وفقا للجدول 1- المرفق بمرسوم تنفيذ قانون مراقبة الهجرة.
• من يندرج تحت حالات الإقامة 1. التأشيرة الدبلوماسية (A-1)، 3. الاتفاقيات الدولية (A-3)، 11. استثمار الشركات (D-8) وفقا للجدول 1-2 المرفق بمرسوم تنفيذ قانون مراقبة الهجرة.
• عند فحص الإثبات أو تسليمه وفق أحكام الفقرتين الفرعيتين 11 و12 من المادة 72 من اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة على سبيل الوثائق الإلكترونية
• إذا اعتبر وزير العدل أن الإعفاء من الرسوم أمرًا ضروريًا لتحقيق المصلحة الوطنية أو لأسباب إنسانية خيرية.
• إذا تقدم أي شخص مندرج تحت إحدى الفئات التالية بطلب للتحقق من حقيقة المغادرة من الدولة أو الوصول إليها.
√ الأشخاص الذين يقدمون خدمات متميزة للاستقلال الوطني وأسرهم الثكالى (أولئك الذين أُعطيت لهم الأولوية في النظام فقط)
√ الأشخاص الذين يقدمون خدمات متميزة لجمهورية كوريا وأسرهم الثكالى (أولئك الذين أُعطيت لهم الأولوية في النظام فقط)
√ ضحايا مبيدات الأعشاب السامة المستخدمة خلال الحرب الفيتنامية وأولئك الذين ورثوا المرض المذكور من آبائهم.
√ قدامى المحاربين في الحروب
√ أولئك الذين عُينوا بمثابة رجال من ذوي الجدارة الوطنية فيما يتعلق بحركة غوانغجو للديمقراطية (أولئك الذين أُعطيت لهم الأولوية في النظام فقط).
√ أولئك الذين أنجزوا إنجازًا كبيرًا في مهمة خاصة للدولة وأسرهم الثكالى (أولئك الذين أُعطيت لهم الأولوية في النظام فقط)
- يكون المواطنون الذين يندرجون تحت أي من الدول التالية التي أبرمت اتفاقية إعفاء من الرسوم مع جمهورية كوريا مؤهلين للإعفاء.
الاستلام والفحص
- عندما يوافق وزير العدل على إصدار التأشيرة أو عندما ينيب الوزير رئيس البعثة الدبلوماسية الخارجية لإصدار التأشيرة، فإنه أو إنها يفحص ويتحقق مما إذا كان الأجنبي الذي تقدم بطلب للحصول على التأشيرة يستوفي الشروط التالية أم لا ( المادة 9-2 من قاعدة إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
• صلاحية وسريان جواز السفر
• ما إذا كان الأجنبي خاضعًا لحظر أو رفض الدخول بموجب المادة 11 من قانون مراقبة الهجرة أم لا.
• ما إذا كان الأجنبي يفي بمتطلبات الإقامة على النحو المنصوص عليه من الجدول 1 إلى الجدول 1-3 المرفق بمرسوم تنفيذ قانون مراقبة الهجرة أم لا.
• ما إذا كان الأجنبي يوضح غرضه من الدخول الذي يتوافق مع متطلبات الإقامة على النحو المنصوص عليه من الجدول 1 إلى الجدول 1-3 المرفق بمرسوم تنفيذ قانون مراقبة الهجرة أم لا.
• ما إذا كان الأجنبي يتعهد بالعودة إلى بلده أو بلدها خلال فترة الإقامة المسموح بها وفقًا لحالة إقامته أو إقامتها أم لا.
• وبالإضافة إلى ذلك، ما إذا كان الأجنبي يستوفي المعايير التي يحددها وزير العدل بشكلٍ منفصل وفقًا لكل حالات إقامة وفقا للجدول 1 إلى الجدول 1-3 المرفق بمرسوم تنفيذ قانون مراقبة الهجرة أم لا.
إصدار التأشيرة
- يجوز لوزير العدل- إذا رأى ذلك ضروريًا لإصدار التأشيرة- أن يطلب من شخص يعتزم الحصول على تأشيرة تقديم خطاب توصية صادر عن رئيس الوكالة الإدارية المركزية ذات الصلة، أو أن يطلب رأي رئيس المركز الإداري المركزي ذي الصلة (المادة 7 (5) من مرسوم إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
- ينظر وزير العدل عند إصدار التأشيرة وفقًا لحالة الإقامة المقررة التي تسمح للأجنبي بإيجاد عمل، في حالة العمل المنزلي (المادة 7 (7) من مرسوم إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
- عند إصدار التأشيرة فإنها ستحتوي على مسائل ضرورية مثل حالة الإقامة ومدة الإقامة، وتصدر لمقدم الطلب، وترفق بجواز سفره أو جواز سفرها (المادة 7 (2) من مرسوم إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
إلغاء إصدار التأشيرات وتغييره
الشخص المُعرض لإلغاء إصدار التأشيرة أو تغييره
- إذا اندرج أجنبي تحت أي من الحالات التالية، يجوز لوزير العدل إلغاء إصدار التأشيرة أو تغييره (المادة 89 (1) من قانون مراقبة الهجرة).
• إذا سحب الكفيل ضمانه ضد خيانة الأمانة أو في حال عدم وجود كفيل
• إذا وُجد أنه حصل على تصريح التأشيرة بالخداعأو طرق غير قانونية أخرى.
• في حال انتهاك شروط التصريح
• إذا كان هناك سبب جوهري للحصول على تصريح لم يعد صالحًا بسبب تغير الظروف
• عندما يكون هناك انتهاك كبير لقانون مراقبة الهجرة أو أي قانون آخر، أو إذا انتُهك أي أمر شرعي بحكم منصبه صادر عن مسؤول مراقبة الهجرة.
سماع الآراء
- يجوز لوزير العدل- إذا تطلب الأمر إلغاء إصدار التأشيرات أو تغييره- أن يطلب من مقدم الطلب المعني بموجب المادة 79 المثول أمام المحكمة لسماع رأيه أو رأيها. (المادة 89 (2) من قانون مراقبة الهجرة).
- لسماع رأي مقدم الطلب، يخطر وزير العدل الشخص بأسباب إلغاء إصدار التأشيرات أو تغييره ووقت ومكان المثول قبل 7 أيام من تاريخ المثول (المادة 89 (3) من قانون مراقبة الهجرة).