غرض إجراء الإنذار بالدفع
غرضإجراء الإنذار بالدفع مزاياه
- "إجراءات الإنذار بالدفع" هي إحدى الإجراءات الرئيسةلتسوية المنازعات المدنية التي تتعامل معها المحكمة إلى جانب إجراءات التقاضيوإجراءات الوساطة، وتتمتع بالمزايا التالية (الرجوع إلى مركز الخدمة المدنيةالإلكترونية بمحكمة جمهورية كوريا - إجراءات الإنذار بالدفع).
• لا تصدر المحكمة أمرًا بالدفع إلى الدائن إلا من خلال مراجعة المستندات.
• يمكن حل النزاعات بسرعة.
• التكاليف التي يدفعها الدائن للمحكمة منخفضة.
• بمجرد إصدار أمر الدفع، يُعتبر أنه حكم نهائي.
※ يمكن العثور على معلوماتتفصيلية حول إجراء الإنذار بالدفع في <مركز الخدمة المدنية الإلكترونية بمحكمةجمهورية كوريا - إجراءات الإنذار بالدفع>.
مزاياإجراءات الإنذار بالدفع
- يكون إتخاذ إجراءات الإنذار بالدفع ذو مميزات أكثر للمدين بدلاً من إجراءات الدعوى المدنية؛ لأنه بالنسبة لإجراء المطالبة بالدفع (1) لا يتطلب ظهور الأطراف أمام المحكمة و(2) لايحتاج الأطراف إلى إقامة أي استئنافات و(3) لا تكون رسوم طابع الدمغة غالية. وطبقًا لذلك، تكونإجراءات المطالبة بالدفع أبسط وأسرع وأكثر إقتصادًا من إجراءات الدعوى المدنية.
طلب أمر الدفع
متطلبات أمر الدفع
- يعتمد طلب أمر الدفع على مطالبة متعلقة بمبلغ محدد من المال أو بديله أو ضمان آخر قابل للتفاوض. (المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية).
- يكون مقدم الطلب هو الدائن صاحب مطالبة السداد (المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية).
- يقتصر أمر الدفع على احتمالية تحقق الإبلاغ في الجمهورية الكورية ما عدا الإبلاغ عن طريق الإخطار العام (المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية).
محكمة ذات اختصاص قضائي
- تخضع الأمور الإجرائية المتعلقة بالإنذار بالدفع وأمر الدفع للاختصاص الحصري لمحكمة من المحاكم التالية (المادة 463من قانون الإجراءات المدنية).
• المحكمة الإقليمية في موقع العنوان المُسجل للمدين (المادة 463 و3 من قانون الإجراءات المدنية).
• محل عمل المدين. (المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية).
• محل إقامة المدين أو مكان أداء الالتزام. (المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية).
• المكان الذي استخدمت فيه الفواتير والشيكات ذات الصلة باعتبارها طريقة (طرقًا) للدفع. (المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية).
• المكتب أو محل العمل. (المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية)
• مكان حدوث الضرر/الخطأ. (المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية)
إجراءات الطلب
- تُطبِق الأحكام المتعلقة بالدعوى المدنية طلب أمر بالدفع بقدر عدم تعارضها مع طبيعة أمر الدفع. (المادة 464 من قانون الإجراءات المدنية).
- وطبقًا لذلك، يجوز للدائن البدء في إجراءات الإنذار بالدفع عن طريق تقديم طلب بأمر الدفع إلى المحكمة ذات الاختصاص القضائي. (المادة 248 من قانون الإجراءات المدنية).
قرار بخصوص أمر الدفع
حالة عدم صدور أمر الدفع
- يجوز للدائن عند استلام طلب من المحكمة لتعديل عنوان المدين، تقديم طلب لبدء إجراءات الدعوى المدنية.(المادة 466 (1) من قانون الإجراءات المدنية).
- عندما يكون من المستحيل تتفيذ أمر الدفع بدون اللجوء إلى التنفيذ عن طريق إخطار عام، أو عندما يتوجب تقديمه لمحكمة أجنبية خارجية، يجوز للمحكمة وضع القضية في الدعاوى المدنية حسب تقديرها الخاص. (المادة 466 (2) من قانون الإجراءات المدنية).
• لا يُقام أي استئناف ضد هذا القرار من قبل المحكمة (المادة 466 (3) من قانون الإجراءات المدنية).
في حالة صدور أمر الدفع
- يصدر أمر الدفع في غياب الطرف الآخر بدون استجواب المدين (المادة 467 من قانون الإجراءات المدنية).
- يحتوي أمر الدفع على سجل الأطراف وممثليهم القانونيين وجوهر الدعوى وإحصائياتها وسجل إضافي مفاده أن المدين له الحق في تقديم اعتراض خلال أسبوعين من تاريخ استلام مذكرة أمر الدفع. (المادة 468 من قانون الإجراءات المدنية).
- يُقدم أمر الدفع إلى الأطراف. (المادة 469 (1) من قانون الإجراءات المدنية).
الاعتراض
الاعتراض
- يجوز للمدين تقديم اعتراض على أمر الدفع. (المادة 469 (2) من قانون الإجراءات المدنية).
تأثير الاعتراض
- عندما يكون المدين قد قدَّم اعتراضًا خلال أسبوعين من تاريخ استلام مذكرة أمر الدفع، يفقد هذا الأمر تأثيره خلال هذا المدى (المادة 470-(1) من قانون الإجراءات المدنية).
- تكون مدة الاعتراض مدة ثابتة (المادة 470-(2) من قانون الإجراءات المدنية).
※على عكس المدد الرسمية الأخرى، يجوز للمحكمة إضافة مدة إضافية "للمدة الثابتة" (المادة 172-(2) من قانون الإجراءات المدنية) برغم أن المدة الثابتة لا يمكن مدها ولا تقصيرها من قبل المحكمة (المادة 172-(1) من قانون الإجراءات المدنية) وبرغم هذا، حيثما لم يستطع أحد الطرفين الامتثال للمدة الثابتة لأي سبب لا يعزى إليه أو إليها، فإنه يجوز لذلك الطرف استكمال الأعمال الإجرائية التي قد تخلف أو تخلفت عن اتباعها خلال أسبوعين من التاريخ الذي زال فيه هذا السبب (المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية).
رفض الاعتراض
- ترفضالمحكمة الاعتراض عند الإقرار بأنه غير قانوني بموجب قرارها (المادة 471-(1) من قانون الإجراءات المدنية).
- يقدَّم طعنًا فوريًا ضد قرار الرفض. (المادة 471-(2) من قانون الإجراءات المدنية).
التحول إلى التقاضي
- إذا قدم الدائن طلبًا- عند استلام أمر من المحكمة لتعديل عنوان المدين- لبدء إجراءات الدعوى المدنية (المادة 472 من قانون الإجراءات المدنية)، أو إذا وضعت المحكمة القضية لدعوى نزاع مدني حسب تقديرها (المادة 466-(2) من قانون الإجراءات المدنية)، تعتبر إجراءاتالدعوى المدنية قد بدأت عندما قُدم طلب الدفع (المادة 472-(1) من قانون الإجراءات المدنية).
- إذا كان المدين قد قدم اعتراضًا قانونيًا على أمر الدفع، يُعتبر أن إجراءات الدعوى المدنية قد بدأت بقيمة موضوع المطالبة التي قد قُدم الاعتراض منه عندما قُدم طلب بأمر الدفع (المادة 472-(2) من قانون الإجراءات المدنية).
الترتيبات التالية للتحول إلى التقاضي
- حيثما تُعتبر دعوى النزاع المدني قد بدأت بموجب المادة 472 من قانون الإجراءات المدنية، تأمر المحكمة التي أصدرت أمر الدفع الدائن- مع تحديد مدة معقولة- بوضع دمغات بالمبلغ المُحصل عن طريق خصم مبلغ الدمغات التي قد وضعت عندما قدم طلب دعوى النزاع المدني أو طلب الدفع من مبلغ الدمغات الموضوعة على الشكوى في بداية دعوى النزاع المدني (المادة 473-(1) من قانون الإجراءات المدنية).
- عندما يتخلف الدائن عن إضافة الدمغات خلال مدة معقولة تحددها المحكمة، ترفض المحكمة التي أصدرت أمر الدفع طلب أمر الدفع بموجب حكم تصدره في هذا الشأن، ويجوز تقديم طعن فوري على هذا الحكم. (المادة 473-(2) من قانون الإجراءات المدنية).
- إذا أضيفت الدمغات، يعيد موظف المحكمة مثل موظف إداري صغير بالمحكمة توجيه سجل التقاضي على الفور إلى المحكمة ذات الاختصاص القضائي. وفي هذه الحالة، إذا وقعت القضية تحت الاختصاص القضائي لهيئة مُحلفين بالمحكمة، يعيد موظف المحكمة مثلموظف إداري صغير بالمحكمة توجيه سجل التقاضي على الفور إلى هيئة محلفي المحكمة ذات الاختصاص. (المادة 473-(3) من قانون الإجراءات المدنية).
- وفي حالة تحول إجراء الإنذار بالدفع إلى دعوى مدنية، تشكل مصاريف إجراءات الإنذار جزءًا من مصاريفالدعوى المدنية (المادة 473-(4) من قانون الإجراءات المدنية).
تأثير أمر الدفع
- في حال عدم تقديم أي اعتراض على أمر الدفع أو إذا قد سُحبأي اعتراض أو أصبح قرار الرفض نهائيًا وحاسمًا، يكون لأمر الدفع المذكور نفس التأثير باعتباره حكمًانهائيًا وحاسمًا. (المادة 474 منقانون الإجراءات المدنية).