التعثر في السداد
التعثر في السداد
- إذا تعثر المدين في السداد في تاريخ الاستحقاق، يجوز للدائن المطالبة بتعويضات بعيدًا عن المبلغ الرئيسي (أي أصل القرض والفائدة المتفق عليها). ومع ذلك، إذا لم ينجم ذلك التعثر عن قصد المدين أو توانيه، لا يطالب الدائن بتعويضات. (المادة 390 من القانون المدني).
• يُقصد بمصطلح "القصد/ التعمد" الحالة العقلية لشخص يعرف أن تصرفه/ تصرفها سيؤدي إلى أي ضرر أو خسارة ولكن يجعل غيره يتكبد ذلك الضرر أو تلك الخسارة عن عمد أو يتغاضى عن تلك النتيجة.
• يُقصد بمصطلح "التواني" الحالة العقلية لشخص لم يؤدِ العناية الواجبة التي يؤديها شخص معقول عادةً. ينشأ التواني عندما يتكبد شخص آخر خسارة نتيجة عدم تقديم العناية المذكورة.
نطاق المطالبة بالسداد بخصوص القرض
إذا كانت هناك اتفاقية بشأن تعويضات الأضرار المقطوعة، يجوز للدائن المطالبة بتعويضات الأضرار المقطوعة.
- إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على مبلغ تعويضات الأضرار المقطوعة عندما أعدَّا السند الإذني، يجوز للدائن- دون إثبات مبلغ الخسارة- المطالبة بتعويضات الأضرار المقطوعة إذا أخفق المدين في الوفاء بالتزامه/ التزامها بالدين. (المادة 398-(1) من القانون المدني).
• إذا كان مبلغ التعويضات المتفق عليه بين الطرفين زائدًا بشكلٍ مبالغ فيه، يجوز للمحكمة تخفيض المبلغ إلى مبلغ أكثر معقولية وملائمة. (المادة 398-(2) من القانون المدني).
إذا لم يكن هناك اتفاق على التعويضات المقطوعة، يجوز للدائن المطالبة بالتعويضات وفقًا لسعر الفائدة القانوني الرسمي.
- إذا لم يكن هناك اتفاق على تعويضات الأضرار المقطوعة، يجوز للدائن المطالبة بالتعويضات وفقًا لسعر الفائدة القانوني الرسمي بواقع خمسة بالمائة (5%) سنويًا (أو ستة بالمائة (6% سنويًا في حال المعاملة التجارية). (المادة 397-(1) من القانون المدني والمادة 379 من القانون المدني والمادة 54 من القانون التجاري).
• ومع ذلك، إذا لم تتجاوز أي فائدة متفق عليهامقدمًا 20% سنويًا، وهو الحد الأقصى للفائدة المحتسبة بموجبقانون مدة تقادم الفائدة، تنطبق تلك الفائدة. (المادة 397-(1) من القانون المدني، والمادة2-(1) من قانون مدة تقادم الفائدة، و"لوائح الحد الأقصى لسعر الفائدة" بموجبالمادة 2-(1) من قانون مدة تقادم الفائدة).
- بالنظر إلى التعويضات عن عدم الوفاء بسداد الدين، لا يكون الدائن مطالَبًا بإثبات الخسارة؛ حيث إنه لا يجوز للدائن تقديم دفاع يفيد بأنه/ أنها لم يكن/ لم تكن متوانيًا/ متوانية. (المادة 397-(2) من القانون المدني).