إيداع لدى المحكمة للسداد
غرض الإيداع لدى المحكمة للسداد
- إذا رفض الدائن أو لم يكن قادرًا على قبول السداد من المدين، يجوز للأخير الوفاء بالتزام دينه/ دينها عن طريق إيداع الموضوع في المحكمة، وينطبق ذلك أيضًا عندما لا يمكن الحصول على تأكيد الدائن دون أي إهمال من جانب المدين. (المادة 487 من القانون المدني).
أثر الإيداع لدى المحكمة للسداد
- في حال إتمام الإيداع لدى المحكمة، يُبرَّأ المدين من التزامه أو التزامها بالدين. (المادة 487 من القانون المدني).
مكان الإيداع لدى المحكمة للسداد
- يتم الإيداع لدى مكتب الودائع في مكان الوفاء بالالتزام. (المادة 488-(1) من القانون المدني).
• تكون المحاكم مسؤولةً عن الإشراف على الموضوع بشأن الإيداع لدى المحكمة (المادة 2 من قانون تنظيم المحاكم) وتتولى المحاكم الإقليمية وفروعها والمحاكم الإقليمية الابتدائية المسؤولية عن تلك المواضيع.
※ يمكنك إيجاد مواقع المحاكم على الرابط التالي:
إجراءات التقدم بطلب والدفع
التقدم بطلب للحصول على وديعة المحكمة
- يملأ الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على وديعة المحكمة نسختين من نموذج الطلب، ويقدمهما إلى موظف الإيداع في المحكمة، ويُسلِّم المادة إلى الوصي المحدد (أو يودع الأموال لدى البنك المحدد). (المادة 4 من قانون الإيداع والمادة 20-1 من لوائح الإيداع).
المطالبة بالوديعة واستلامها
إخطار من المودع
- ينبغي على المودع إعطاء إخطار بالإيداع إلى الدائن دون تأخير. (المادة 488-(3) من القانون المدني).
المطالبة بالوديعة واستلامها
- إذا طالب الدائن بالوديعة واستلمها، فقد تتم مخالصة التزام الدين الذي يدين به المدين له أو لها.
- يقدم الشخص الذي يعتزم المطالبة بالوديعة واستلامها نموذج المطالبة مُرفقًا بالمستندات التالية. (المادة 33 من لوائح الإيداع)
• إخطار الإيداع الصادر عن موظف الإيداع (المادة 29 من لوائح الإيداع)بصرف النظر عن هذا، لا يُطلَب أي إخطار بالإيداع في الحالات التالية:
√ في الحالة التي يكون مبلغ الوديعة فيها 50,000,000 وون كوري أو أقل (بما في ذلك الحالة التي تكون فيها القيمة الاسمية للمستند المودع القابل للتفاوض هو 50,000,000 وون كوري أو أقل). وبصرف النظر عن هذا، إذا كان المدعي مكتبًا عامًا أو شركة/ مؤسسة غير مدمجة، يكون الحد الأقصى لمبلغ تلك الوديعة 10,000,000 وون كوري أو أقل.
√ الحالة التي تُرفق فيها شهادة إيداع أو خطاب موافقة من الطرف المعني بنموذج المطالبة.
√ الحالة التي صدرت فيها المطالبة وفقًا للإنفاذ أو التصرف الإجباري بالنسبة لمتأخرات الضرائب.
√ الحالة التي لم يُرسل فيها أي إخطار بالإيداع.
• أي مستند يثبت أن المدعي له حق في المطالبة بالوديعة. ومع ذلك، في حالة ثبوت ذلك من شهادة الإيداع، لا يُطلب ذلك المستند.
• في حال طلب أي مقابل مالي للوديعة، تُطلب المستندات التالية: إقرار خطي من قبل المودع أو حكم خطي أو مستند رسمي أو مستندات عامة أخرى أعدتها المكاتب العامة. (المادة 10 من قانون الإيداع).
سحب الوديعة
سحب الوديعة
- يجوز للمودع في واحدة أو أكثر من الحالات التالية سحب الوديعة عن طريق إثبات تلك الحالة. (المادة9-(2) من قانون الإيداع).
• الحالة التي قد أثبت فيها الدائن تلك الوديعة، أو التي يقدم الدائن فيها إخطارًا بالموافقة إلى مكتب الودائع أو التي يعتزم المودع فيها سحب الوديعة قبل صدور أي حكم من المحكمة. (المادة 489 من القانون المدني).
• الحالة التي أودعت فيها الوديعة عن طريق الخطأ.
• الحالة التي سقط فيها سبب الإيداع.
※ ومع ذلك، قد لا تُسحب الوديعة إذا سقط الرهن العقاري أو الحيازي بإيداع هذه الوديعة. (المادة 489-(2) من القانون المدني).
- في حال سحب الوديعة، يعتبر أن الوديعة لم تكن قد أودعت. (المادة 489-(1) من القانون المدني).
- إذا كانت الوديعة أموالاً، ينتهي أي حق في تلقي أو تحصيل الفائدة المستحقة على المبلغ المودع بعد 10 سنوات ما لم يُمارَس هذا الحق خلال هذه الفترة. (المادة 9-(3) من قانون الإيداع).
تقديم اعتراض
تقديم اعتراض على التصرف
- يجوز للشخص الذي لا يكون راضيًا عن التصرف من قبل الموظف المسؤول تقديم اعتراض إلى المحكمة الإقليمية ذات الاختصاص القضائي. (المادة 12-(1) من قانون الإيداع).
- يقدم الشخص مقدم الاعتراض نموذج الطلب إلى مكتب الودائع. (المادة 12-(2) من قانون الإيداع).
مراجعة الموظف المسؤول عن الودائع
- إذا أدرك الموظف المسؤول عن الودائع أن الاعتراض المقدم من الشاكي له أسباب معقولة، يجري الموظف المسؤول عن الودائع التصرف طبقًا لمضمون الاعتراض المقدم ويخطر الشاكي بمحتويات التصرف المذكور. (المادة 13-(1) من قانون الإيداع).
- إذا أدرك المسؤول عن الودائع أن الاعتراض ليست له أسباب معقولة، فإنه يقدم/ تقدم خطاب رأيه/ رأيها إلى المحكمة الإقليمية التي يكون لها اختصاص قضائي في غضون 5 أيام من التاريخ الذي يتسلم/ تتسلم فيه نموذج الطلب. (المادة 13-(2) من قانون الإيداع).
القرار والطعن فيما يتعلق بالاعتراض المقدم
- تصدر المحكمة الإقليمية ذات الاختصاص القضائي حكمًا بالتسبيب، ويُسلَّم هذا الحكم للشاكي. إذا كان الحكم لصالح الشاكي، تأمر المحكمة الموظف المسؤول عن الودائع بإجراء تصرف معقول. (المادة 14-(1) من قانون الإيداع).
- فيما يتعلق بقرار محكمة الموضوع، يجوز للشاكي الطعن على القرار وفقًا لقانون الإجراءات في القضايا غير المثيرة للنزاع. (المادة 14-(2) من قانون الإيداع).