تقرير معاملة عقار
تقرير معاملة عقار
- يصمم "تقرير معاملة عقار" لجعل معاملات العقارات أكثر شفافية عن طريق فرض الالتزام بذكر سعر المعاملة الفعلي وفسخ اتفاقية كتابة مستند عقد آخر بسعر أقل بعد إنهاء العقد )مادة3 (1)من القانون الخاص بالتقرير الخاص بالمعاملات العقارية، وخلافه)
الملتزم وطرق التقرير/ الإبلاغ
-بعد إبرام عقد البيع العقاري، يقدم المشتري والبائع إقرارًا بعقد معاملات عقارية إلى رئيس البلدية/عمدة المقاطعةأو رئيس مكتب القسم الذي يقع فيه العقار، أويعلنان ذلك معًا من خلال نظام إدارة المعاملاتالعقارية التابع لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة. (النص الأصلي من المادة 3 (1) منالقانون الخاص بالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها،والمادة 2 (1)من اللائحة التنفيذيةللقانون الخاص بالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها).
· علىالرغم من الأحكام المذكورة أعلاه، إذا رفض أحد طرفي المعاملة تقديم إقرار ضريبي،يمكن تقديم الإقرار الضريبي بشكل مستقل (المادة 3 (2)منالقانون الخاص بالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها).
- بالرغم مما ورد أعلاه، إذا قام وكيل عقاري مُرخصله ممارس بموجب المادة 2 (4) من قانون الوكلاء العقاريين المرخصين بإعداد العقد وإصداره،فيجب على الوكيل العقاري المرخص له الممارس الإبلاغ عن المعاملة العقارية، إذا تم تنفيذالوساطة بشكل مشترك، فيجب على الوكيل العقاري المرخص له الممارس تقديم تقرير مشتركمع الطرف المعني (المادة 3 (3)
· بالرغممما ورد أعلاه، إذا رفض وكيل العقارات المرخص الإبلاغ، يمكن للطرف الآخر الإبلاغبشكل مستقل (المادة 3 (4) من القانون الخاص بالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها).
مدة التقرير والإبلاغ
- يكتمل التقرير في غضون 30 يومًا بداية من يوم تحرير عقد المعاملة الماثلة (مادة 3 (1) من القانون الخاص بالتقرير الخاص بالمعاملات العقارية، وخلافه
الإجراءات الممنوعة
- لا يُسمح لأي شخص بالمشاركة في أي من الإجراءات التالية فيما يتعلق بالإبلاغ عن معاملة (صفقة) عقارية (المادة 4 من القانون الخاص بتقرير المعاملات العقارية وغيرها).
· طلب عدم الإبلاغ عن المعاملة العقارية أو تزييفها للوكيل العقاري المرخص
· إبلاغ الشخص غير الملزم عن المعاملة العقاريةبشكل وهمي بعد توقيع عقد بيع عقارات
· المساعدة والحث على تقديمتقرير زائف للمعاملة العقارية
· الإبلاغ عن المعاملة العقارية بشكل وهمي على الرغم من عدم توقيع عقد بيع عقارات
· بعد الإبلاغ عن المعاملة العقارية، الإبلاغ عن إلغاء المعاملة بشكل وهمي حتى وإن لم يتم إلغاؤها
عقوبة الإخلال
-يخضع أي شخص يتخلف عن تقديم تقريرالمعاملة العقارية أو تزييفها لدفع غرامة (بما في ذلك الشخص الذييرفض الإعلان المشترك) (المادة 28 (2) و(3) من القانون الخاص بالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها).
الإبلاغ عن عقود الإيجار
ما هو "نظام الإبلاغ عن عقود إيجار المساكن"؟
- يشير "نظام الإبلاغ عن عقود إيجار المساكن" إلى النظام الذي يتطلب من الطرف المتعاقد الإبلاغ عن محتويات العقد وما إلى ذلك خلال الموعد النهائي للإبلاغ عن عقد إيجار المنزل تجنبًا للمشاكل التي تحدث مثل عدم وجود معلومات دقيقة عن أسعار الإيجارات في السوق، مما يُصَعِّب على المستأجر التفاوض بشأن شروط الإيجار على قدم المساواة مع المؤجر، ويُصَعِّب كذلك حل النزاعات بشكل سريع نتيجة لعدم وجود معايير لحلها وغيره. (المادة 6-2(1) من قانون الإبلاغ عن المعاملات العقارية، إلخ.).
الأشخاص الذين يتوجب عليهم تقديم إقرار ضريبي وكيفية تقديمه
- بعد إبرامعقد إيجار المسكن، يقدم المؤجر والمستأجر معًا إقرارًا بعقد إيجار المسكن إلى رئيسالبلدية/عمدة المقاطعة أو مدير مكتب القسم بشأن الولاية القضائية لمكان المسكنويعلنان ذلك أو المعاملات العقارية لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة. ويجب إيداعهابشكل مشترك من خلال نظام الإدارة (النص الأصلي المادة6-2(1)من القانون الخاصبالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها و المادة 6-2 (2)من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالإبلاغعن المعاملات العقارية وغيرها).
· وبصرف النظرعن الأحكام أعلاه، إذا رفض المؤجر أو المستأجر تقديم إقرار ضريبي، فيمكنتقديمه بشكل مستقل (ا المادة 6-2(3)من القانون الخاصبالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها).
قانون خاضع للإعلان
- بموجب عقدإيجار السكن إذا تجاوزت وديعة الإسكان 60 مليون وون (بما في ذلك الحق فيالحصول على السكن، ويعني أن السكن خاضع للمادة 2من قانون حماية إيجار السكن)، وتم الاتفاق على 300 ألفوون في الشهر (باستثناء الودائع والعقود التي تمدد فترة الإيجار دون زيادةأو تقليل عند تجديد العقد) (النص الأصلي من المادة6-2 (1) من القانون الخاص بالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها والمادة 4-3 (1) من المرسوم التنفيذي للقانونالخاص بالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرهاوغيرها).
- يُطَبَّق الإبلاغ عن عقد إيجار المساكن على مدن الحكم الذاتي الخاصة، ومقاطعات /سي / غون (يقتصر على المقاطعات الواقعة ضمن نطاق سلطة المدن الكبرى وغيونغي-دو)/ غو (يشير إلى غو الحكم الذاتي) الحكم الذاتي الخاصة. (المادة 6-2(2) من قانون الإبلاغ عن المعاملات العقارية، إلخ، والمادة 4-3(2) من المرسوم التنفيذي لقانون الإبلاغ عن المعاملات العقارية)
فترة الإبلاغ
- يجب الإبلاغ عن عقد إيجار السكن في غضون 30 يومًا منتاريخ إبرام عقد الإيجار (المادة 6-2(1)من القانون الخاصبالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها).
الأعمال المحظورة
- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي من الأفعال التالية فيما يتعلق بالإبلاغ عن عقد إيجار السكن (المادة 6-4والمادة 4 من القانون الخاص بالإبلاغ عن المعاملات العقارية وغيرها).
· لأفعال التي تتطلب من ممارس معتمد الامتناع عن تقديم عقدإيجار منزل أو تقديم إقرار كاذب.
· الإبلاغ الكاذب عن عقد إيجار السكن من قبل شخص غير ملزمبالإبلاغ بعد توقيع عقد إيجار السكن.
· تشجيع ومساعدة تقديم عقد استئجار منزل مزور.
·تزوير عقد إيجار منزل على الرغم من عدم توقيع عقد إيجار منزل.
· القيام بتزوير أو تغيير أو إلغاء عقد إيجارالسكن بعد تقديمه بالرغم من عدم تغيير العقد أو إلغائه.
عقوبة المخالفات
- يتم فرض غرامة في حال عدم الإبلاغ عن عقد إيجار السكن (بما في ذلك أولئك الذين يرفضون الإبلاغ بشكل مشترك) أو إذا كان الإبلاغ كاذبًا. (المادة 28(5)3 من قانون الإبلاغ عن المعاملات العقارية، إلخ)