البيع والشراء
دفع المبلغ المتبقي
- من الطبيعي قبل الانتقال إلى منزلٍ جديد أن يدفع المشتري المبلغ المتبقي كاملاً، بينما يقدم البائع للمشتري المستندات اللازمة لنقل ملكية العقار (المادة 568 من القانون المدني والمادة 23 (1) من قانون تسجيل العقارات).
- في حال عدم سداد المبلغ المتبقي
·في حال تعثر المشتري في دفع المبلغ المتبقي في التاريخ المحدد، يحق للبائع فسخ عقد بيع العقار والاحتفاظ بعربون العقد المستلم بالفعل بحجة غرامة التأخير (المادة 565 (1) من القانون المدني).
·في حال ما إذا تسبب تعثر المشتري في دفع المبلغ المتبقي في إلحاق ضرر بالبائع، قد يكون المشتري مسؤولاً عن الضرر وينبغي أن يبقى هذا الاحتمال في الحسبان (المادة 551من القانون المدني).
إنشاء رهن عقاري عند اقتراض أموال
- ينشأ الرهن العقاري على منزل عندما تُقترض أموال شرائه من قبل بنك، ويكون النوع المعتاد هو الحق في ضمانة إضافية.
- يُعتبر "الحق في ضمانة إضافية" هو رهن عقاري نشأ لتأمين أقصى قدر من الكثير من السندات غير المحددة التي تحدث في التعاملات الدائمة خلال فترة السداد في المستقبل (المادة 357 من القانونالمدني). يجوز لمقدم الطلب أو ممثله/ممثلها طلب التسجيل عن طريق تقديم المعلومات والمرفقات ذات الصلة إلى مكتب تسجيل شخصيًا أو عبر مكتب التسجيل على الإنترنت (المادة 24 (1) من قانون تسجيل العقارات).
- المستندات المطلوب تقديمها لإقامة الحق في ضمانة إضافية.
·نسخة (ملخص) من شهادة تسجيل مقيم أو شهادة تسجيل شركة لصاحب الحق في التسجيل (الدائن، البنك) وشهادة طبع ختم المُلزم للتسجيل (المشتري)(المادة 48 (2)منقانون تسجيل العقارات).
·استلام التأكيد التام لضريبة الترخيص المسجل (المادة 25 (1)-17 من قانون الضرائب المحلية)
·عقد إقامة الحق في ضمانة إضافية (المادة 75 من قانون تسجيل العقارات)
·معلومات حول التسجيل المكتمل أو إخطار بمعلومات حول التسجيل المكتمل (المادة 50 (2) من قانون تسجيل العقارات)
·خطاب تفويض (يكون هذا ضروريًا عندما يستلم المالك أو الملزم خطاب التفويض من الطرف الآخر ليسجله بنفسه/بنفسها)
عقد الإيجار
تلقي المبلغ المتبقي
- عندما يغادر المستأجر العقار، عليه استلام عربون الإيجار الخاص به أو بها
استخدام أمر تسجيل عقد الإيجار في حال عدم رد عربون الإيجار من قبل المؤجر
- يعتبر "أمر تسجيل عقد الإيجار" هو نظام يحتفظ المستأجر بموجبه بالسلطة المعارضة والدفع المفضل عن طريق أمر محكمة، بحيث يمكن حمايته/حمايتها في موقف ينبغي عليه/عليها فيه المغادرة بدون تلقي العربون ويضيع بذلك حقه في السلطة المعارضة القائمة أو الدفع المفضل ويصبح عاجزًا عن تلقي العربون (المادة 3.3 من قانون حماية إيجار المساكن).
- يمكن التقدم بطلب للحصول على أمر تسجيل عقد الإيجار حتى إذا لم يعاد جزء من عربون الإيجار عندما ينتهي عقد الإيجار. يملأ المستأجر طلب الحصول على أمر تسجيل عقد الإيجار ويقدمه مع المستندات المطلوبة إلى محكمة إقليمية أو محكمة فرعية تابعة لمحكمة إقليمية عن الموضوع المستأجَر. (المادة (1)3.3 منقانون حماية إيجار المساكن والمادة 2 (1)-5 من قاعدة إجراء أمرتسجيل عقد الإيجار).
·يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بدفع النفقات الفعلية المنفقة على طلب تسجيل عقد الإيجار والعمليات الأخرى. (المادة (8)3.3 من قانون حماية إيجار المساكن).