عزل المصابينبالأمراض المعدية
المصابونبالأمراض المعدية العامة
- من أجل منع انتشار الأمراض المعدية في حالةتفشي المرض، يجب على رئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وحاكم المقاطعة الخاصة ذاتيةالحكم، وعمدة المدينة الخاصة ذاتية الحكم، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أورؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو)على مستوى البلديات اتخاذالتدابير لعزل المشتبه في إصابته بالمرض المعدي لفترة محددة في مكان مناسب أو بعضالإجراءات الأخرى اللازمة لذلك (الفقرة الفرعية 3 من المادة 47 من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- يتم فرضعقوبات لمدة لا تزيد عن سنة حبس مع الشغل أو دفع غرامة لا تزيد عن 10 ملايين وونعلى أي شخص ينتهك أي من التدابير المذكورة أعلاه (الفقرة الفرعية 5 من المادة -379من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
المحاجر
- يجوز لرئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منهااتخاذ كل أو بعض التدابيرالمذكورة في الفقرات الفرعية التالية، من أجل منع انتشاروتدفق الأمراض المعدية من الحجر الصحي، وذلك فيما يخص الأشخاص المصابين بالمرضالمعدي أو الأشخاص المشتبه في إصابتهم داخل الحجر الصحي، بالإضافة إلى وسائل النقلأو البضائع التي قد تكون تلوثت أو يشتبه في تلوثها بمسببات الأمراض المعدية التيتستوجب الحجر الصحي أو يشتبه أن تكون وسيلة ناقلة للمرض المعدي (المادة 15 (1)،والفقرة الفرعية 5 من المادة 2 من قانون الحجر الصحي، والمادة 10 مناللائحة التنفيذية لقانون الحجر الصحي).
· عزل المصاببمرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي، والمشتبه في إصابته بمرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي،وحامل المرض (المشار إليهم فيما بعد باسم "مصاب بمرض معدٍ يستوجب الحجرالصحي"، إلخ).
· مراقبة أو عزلالشخص المخالط لمصاب بمرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي، بالإضافة إلى أحد الأشخاصالتالية الذين تعرضوا لعوامل خطر الإصابة بالأمراض المعدية التي تستوجب الحجرالصحي:
√ شخص استقل وسيلة نقل مع مصاب بمرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي، إلخ؛
√ شخص تواجد معمصاب بمرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي وما إلى ذلك في نفس المكان وفي التوقيت الذيكان هناك إحتمالية عالية لحدوث العدوى؛
· تعقيم أو إعدام أو حظر نقل البضائع الملوثة أو المشتبه في تلوثهابمسببات الأمراض المعدية التي تستوجب الحجر الصحي؛
· تعقيم أو حظر استخدام أو تقييد الأماكن الملوثة أو المشتبه فيتلوثها بمسببات الأمراض المعدية التي تستوجب الحجر الصحي؛
· فحص وسائل النقل والبضائع التي تم الإقرار بضرورة التأكد منتلوثها بمسببات الأمراض المعدية التي تستوجب الحجر الصحي؛
· تكليف رئيسوسائل النقل أو مالك البضائع أو المسؤول عنها بتعقيم وسائل النقل والبضائع التي قدتكون أو مشتبه في كونها وسيلة ناقلة للمرض المعدي، وبالقضاء على أي وسيلة ناقلةللأمراض المعدية؛
· تطعيم الأشخاص للوقاية من الأمراض المعدية التي تستوجب الحجرالصحي.
- يجب على رئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عزلالمصابين بالأمراض المعدية التي تستوجب الحجر الصحي وما إلى ذلك في أي من المرافقالتالية (النص الأصلي من المادة 16 (1) من قانون الحجر الصحي):
· المنشآت التي يتم تحديدها من قبل رئيس الوكالة الكورية لمكافحةالأمراض والوقاية منها كأجنحة للعزل تديرها المحاجر الصحية
·مؤسسات مكافحة الأمراضالمعدية، وأماكن العزل، والمصحات أو العيادات بموجب المادة 36 أو المادة 37 من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها؛
· في المنزل؛
· المستشفيات المتخصصة في الأمراض المعديةبموجب المادة 8-2 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها؛
· الأماكن أوالمرافق التي تحدد من قبل رئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فيحالة غير المقيمين في البلاد.
※ إلا أنه يجوزالاستثناء من الحجر الصحي في بعض الحالات التي تحدد من قبل رئيس الوكالة الكوريةلمكافحة الأمراض والوقاية منها مثل الحالات التي تكون فيها احتمالية نقل العدوى منشخص إلى آخر منخفضة، إلخ (الفقرة الشرطية من المادة 16 (1) من قانون الحجرالصحي).
- في حالة عدم كفاية أجنحة العزل أو مؤسساتمكافحة الأمراض المعدية وما إلى ذلك المذكورة أعلاه بسبب زيادة معدل المصابينبالأمراض المعدية التي تستوجب الحجر الصحي وما إلى ذلك، يجوز لرئيس الوكالةالكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تأسيس وتشغيل مرافق عزل مؤقتة على النحوالتالي (المادة 16 (2) من قانون الحجر الصحي والمادة 14 من اللائحةالتنفيذية لقانون الحجر الصحي):
· مرافق مقسمة بشكل منفصل داخل المحاجر؛
· وسائل النقل التي تواجد بها مصاب بمرض معدٍ يستوجبالحجر الصحي، إلخ؛
· المرافق التي تحدد بالتشاور مع رئيس المؤسسات الإدارية ذات الصلةداخل المحاجر مثل المطارات الدولية ومحطات الركاب الدولية، إلخ؛
· المرافق التي تحدد بالتشاور مع رئيس المؤسسات الإدارية ذات الصلةوالعمد / حكام المقاطعات أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو)علىمستوى البلديات (المشار إليه برئيس المنطقة (غو) في المناطق ذاتية الحكم) كمرافقإقامة متاحة للعزل ولتأسيس مرافق علاج مؤقتة؛
- يجوز لرئيسالوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الطلب من حاكم المقاطعة الخاصةذاتية الحكم أو عمدة المدينة الخاصة ذاتية الحكم أو رؤساء المدن (سي) والمناطق(غو) والمقاطعات (غون) على مستوى البلديات حيث يوجد بعض المقيمين المخالطين لمصاببمرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي أو شخص معرضلأحد مخاطر المرض المعدي الذي يستوجب الحجر الصحي بعد دخوله إلى كوريا، مراقبةالحالة الصحية لهم أو فرض الحجر الصحي بموجب المادة 49 (1) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها. (المادة 17 (1) من قانون الحجر الصحي).
المدارس،إلخ
- مركز رعاية الأطفال
· يجوز لمديرمركز رعاية الأطفال عزل الحالات التالية من الرضع، والأطفال الصغار المقيمون فيمراكز الرعاية، كما يجوز اتخاذ التدابير اللازمة مثل منح إجازات فورية أو فصلمعلمي وموظفي رعاية الأطفال الذين تبين إصابتهم أو اشتباه إصابتهم بمرض معدٍ(المادة 32 (2) من قانون رعاية الطفل والمادة 33 (5) من اللائحة التنفيذية لقانونرعاية الطفل).
√ الشخصالمصاب أو المشتبه في إصابته أو المعرض للإصابة بمرض معدٍ نتيجة للفحص الطبي بموجب المادة 31من قانون رعاية الطفل أو نتيجة لتشخيص أي طبيب آخر؛
√ الشخص المشتبهفي إصابته بمرض معدٍ بموجب الفقرة الفرعية15-2 من المادة 2 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها؛
- روضة الأطفال
· يجوز لهيئاتالإشراف والتوجيه (المشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة المختصة"،ويُقصدبها وزير التعليم في حالة روضة الأطفال الحكومية، والمشرف التربوي في حالة روضةالأطفال العامة أو الخاصة) إصدار الأوامر إلى مدير الروضة بتعليق العمل فيها، وذلكفي حالة التأكد من استحالة إتمام التعليم بشكل طبيعي لأي سبب طارئ مثل الكوارث وماإلى ذلك، وعلى مدير الروضة الذي يتلقى هذه الأوامر تعليق العمل دون إبطاء (المادة31 (1) و (2) من قانونالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة).
· وفي حالة عدمتعليق العمل بالرغم من الأوامر المذكورة أعلاه أو حدوث أي أسباب طارئة خاصة، يجوزللهيئة المختصة إصدار قرار بالإغلاق المؤقت (المادة 31 (3) من قانونالتعليمفي مرحلة الطفولة المبكرة).
· وبالنسبةللروضة التي تم تعليق العمل فيها بناءً على المذكور أعلاه، يتم إيقاف حضور وتعليمالأطفال الصغار المسجلين في الروضة المعنية خلال فترة التعليق، أما الروضة التي تمإغلاقها بشكل مؤقت، فيتم إيقاف كافة وظائف الروضة باستشثناء الأعمال الإداريةالبسيطة خلال فترة الإغلاق المؤقت ( المادة 31 (4) من قانونالتعليم في مرحلةالطفولة المبكرة).
- المدارس الأساسية والمتوسطة والثانوية
· يجوز لهيئاتالإشراف والتوجيه(المشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة المختصة"،ويُقصد بهاوزير التعليم في حالة المدارس الحكومية، والمشرف التربوي في حالة في حالة المدارسالعامة أو الخاصة)إصدار الأوامر إلى مدير المدرسة بتعليق العمل فيها، وذلك في حالةالتأكد من استحالة عقد فصول دراسية عادية لأي سبب طارئ مثل الكوارث وما إلى ذلك،وعلى مدير المدرسة الذي يتلقى هذه الأوامر تعليق العمل دون إبطاء (المادة 64 (1)و(2) من قانون التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي).
· وفي حالة عدمتعليق العمل بالرغم من الأوامر المذكورة أعلاه أو حدوث أي أسباب طارئة خاصة، يجوزللهيئة المختصة إصدار قرار بالإغلاق المؤقت (المادة 64 (3) من قانون التعليمالأساسي والمتوسطوالثانوي).
· وبالنسبةللمدارس التي تم تعليق العمل فيها بناءً على المذكور أعلاه، يتم إيقاف عقد الفصولالدراسية وحضور الطلاب خلال فترة التعليق، أما المدارس التي تم إغلاقها بشكل مؤقت،فيتم إيقاف كافة وظائف المدرسة باستثناء الأعمال الإدارية البسيطة خلال فترةالإغلاق المؤقت (المادة 64 (4) من قانون التعليم الأساسي والمتوسطوالثانوي).
· يجوز لمديرالمدرسة تعليق العمل بشكل مؤقت لأسباب عاجلة مثل الكوارث الطارئة وما إلى ذلك. وفيهذه الحالة يجب على مدير المدرسة إبلاغ الهيئة المختصة بذلك دون إبطاء (المادة 47(2)·(3) من قانون التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي).
مرافق الإيواء،إلخ
- مساكن الإيواء لعزل الأحداث
· يجب على مديردار رعاية الأحداث أو المجلس المختص بتقسيم الأحداث (المشار إليه فيما بعد باسم"المدير") اتخاذ التدابير المناسبة عند حدوث مرض معدٍ أو القلق من حدوثهفي دار الرعاية أو المجلس المختص بتقسيم الأحداث (المادة 21 (1) من القانون الخاصبمعاملة الأحداث، إلخ).
· يجب على المديرتطبيق العزل دون إبطاء في حالة إصابة الأحداث وما إلى ذلك بمرض معدٍ والعمل علىاتخاذ التدابير اللازمة بشكل عاجل (المادة 21 (2) من القانون الخاص بمعاملةالأحداث، إلخ).
- عزل النزلاء
· في حالةالاشتباه في إصابة أي نزيل بمرض معد، يجب على مدير المؤسسة الإصلاحية (المشار إليهفيما بعد بالمأمور) تطبيق العزل للمصاب لمدة أسبوع على الأقل وتعقيم ممتلكاتهالشخصية (المادة 53 (1) من المرسوم التنفيذي لقانون إدارة وعلاج نزلاء المؤسساتالإصلاحية).
· في حالة إصابةأي نزيل بمرض معد، يجب على المأمور عزل المصاب فورًا والقيام بتعقيم كامل للأدواتوالمعدات التي كان يستخدمها هذا النزيل (المادة 53 (3) من المرسوم التنفيذي لقانونإدارة وعلاج نزلاء المؤسسات الإصلاحية).
· يجب علىالمأمور إبلاغ وزير العدل بالحقائق المذكورة أعلاه دون إبطاء، وإخطار رئيس مركزالصحة العامة في المنطقة التي في نطاق سلطته (المادة 53 (4) من المرسوم التنفيذيلقانون إدارة وعلاج نزلاء المؤسسات الإصلاحية).
- عزل الأحداث الأجانب
· في حالة تشخيص الأحداث الأجانب بأنهم في حاجة إلى حمايةالحجر الصحي بسبب مرض معدٍ وما إلى ذلك، يجب على الطبيب المسؤول اتخاذ التدابيرالمناسبة للأحداث الأجانب، وكتابة تقرير الإحالة، وإبلاغ كلًا من رئيس مصلحةالهجرة، ومدير مكتب الهجرة والأجانب، ورئيس فرع مصلحة الهجرة، ومدير فرع مكتبالهجرة والأجانب، أو مدير مركز احتجاز الأجانب (المشار إليه فيما بعد باسم"الرئيس" وما إلى ذلك) المادة 7 (4) من قانون حمايةالأجانب)
· يجب على الرئيس وما إلى ذلك في حالة وجود إصابة أو اشتباه فيإصابة أحد الأحداث الأجانب بمرض معد، عزل الأجنبي المصاب عن غيره من الأحداثالأجانب الآخرين دون إبطاء، وإخطار رئيس مركز الصحة العامة في نطاق سلطته بهذاالأمر (المادة 22 (1) من قانون حماية الأجانب).
القيود المفروضة على المصابين بالأمراض المعدية
حظر أو تعليق دخول البلاد والخروج منها
- يجوز لرئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنيطلب من وزير العدل حظر أو تعليق أي من الأشخاص التالية من دخول البلاد والخروجمنها، وذلك بعد التأكد من أنهم قد يشكلوا خطرًا كبيرًا على الصحة العامة. إلا أنطلب حظر أو تعليق الدخول يطبق على الأجانب فقط (المادة 24 من قانون الحجرالصحي).
· مصاب بمرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي، إلخ؛
· مخالط لمصاب بمرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي، إلخ؛
· شخص معرض لعوامل خطر الإصابة بمرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي؛
· شخص قادم إلى جمهورية كوريا من أو عن طريق المناطق التي تتطلبتفتيش الحجر الصحي، إلخ.
حظر العمل على متن السفينة
- لا يجوز لملاك السفن السماح للبحارة الذينيتم تحديدهم بموجب اللائحة التنفيذية لقانون البحارة بالركوب على متنالسفينة إذا كانوا غير مناسبين للعمل على متن السفينة لإصابتهم بمرض معدٍ أو أيمرض آخر (المادة 82 (3) من قانون البحارة).
حظر ركوب قطار الركاب
- لا يجوز لأي راكب (بما في ذلك من يستقلون القطار دون دفع الأجرة) مصاب بمرض معدٍ بموجب القانون، والمعرض لنشر المرض للركاب الآخرين بالصعود إلى القطار دون إذن عامل السكة الحديدية (الفقرة الفرعية 7من المادة 47 (1) من قانون سلامة السكك الحديدية والفقرة الفرعية 2 من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون سلامة السكة الحديدية).
- تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 500 ألف وون على كل مَن ينتهك ماورد أعلاه (الفقرة الفرعية 2 من المادة 82 (5) من قانون سلامة السككالحديدية).
حظر الركوب
- لا يجوز لمشغلي سفن الرحلات، وأفراد العمل أو الموظفين الآخرينالتعامل مع أي مصاب بمرض معدٍ سواء في نشاط تأجير سفن الرحلات أو السماح لهبالصعود على متن السفينة (الفقرة الفرعية 1 من المادة 12 (5) والفقرة الفرعية 1 منالمادة 18 (2) من قانون أعمال سفن الرحلات والعبارات).
حظر عملية جمع الدم من المصابين بالأمراض المعدية
- لا يجوز لمراكز الدم جمع الدم من المصابين بالأمراض المعدية أومن هؤلاء غير المستوفين للمعايير الصحية (مادة 7 (2) من قانون تنظيم عملياتالدم).
※ إلا أنه يجوزجمع الدم في حالة نقله إلى المتبرع نفسه (الفقرة الشرطية من المادة 7 من اللائحةالتنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم).
- يتم فرض عقوبات لمدة لا تزيد عن سنتين حبسمع الشغل أو دفع غرامة لا تزيد عن 20 مليون وون على كل من ينتهك ما ورد أعلاهويقوم بجمع الدم (الفقرة الفرعية 3 من المادة 19 من قانون تنظيم عمليات الدم).
قيود مؤقتة على العمل
- لا يجوز للمصاب بمرض معدٍ وما إلى ذلك المشاركة في المهن التاليةالتي من خصائصها الاتصال المتكرر مع عامة الناس، وذلك على النحو المنصوص عليه فيمرسوم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، كما لا يجوز لأي شخص القيام بتوظيف هؤلاءالمصابين وما إلى ذلك في مثل هذه المهن (المادة 45 (1) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها والمادة 33 (2) من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· مرافق تقديم الطعامالجماعي بموجب الفقرة الفرعية 12 من المادة 2 من قانون سلامة الغذاء؛
· شركات الخدمات الغذائية بموجب الفقرة الفرعية 3 من المادة 36 (1)من قانون سلامة الغذاء؛
- يتم فرض غرامة لا تزيد عن 3 مليون وون علىكل مَن ينتهك المذكور أعلاه، ويمارس مهنة تتضمن الاتصال المتكرر مع عامة الناس أو مَنيقوم بتوظيف مصاب بمرض معدٍ وما إلى ذلك في مثل هذه المهن (الفقرة الفرعية 6 منالمادة 80 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- يتم فرض قيود مؤقتة على أعمال المصابين بأحد الأمراض المعدية التاليةوما إلى ذلك، حتى يوم اختفاء العدوى تمامًا (المادة 33 (1)من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
· الكوليرا؛
· التيفوئيد؛
· الباراتيفوئيد؛
· الشيغيلا؛
· الإشريكية القولونية المسببة للنزيف المعوي؛
· التهاب الكبد A؛
قيود على مرافق خدمات الجنازات، إلخ
- يجوز لحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصة ذاتيةالحكم، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) /المناطق (غو)على مستوى البلديات إصدار الأوامر إلى مؤسس أو مطور أومدير المرافق التي تقدم خدمات الجنازات بفرض قيود كلية أو جزئية على استخدام هذهالمرافق، وذلك عندما تُسبب أو يحتمل أن تُسبب هذه المرافق أي ضرر على الصحةوالنظافة نتيجة لانتشار الأمراض المعدية، إلخ (الفقرة الفرعية 1 من المادة 30 من قانونخدمات الجنائز، إلخ).
حظر وتقييد عمل المرضى
- يجب على صاحب العمل حظر أو تقييد عمل أي شخص مصاب بمرض معدٍ بناءًعلى تشخيص الطبيب (المادة 138 (1) من قانون السلامة والصحة المهنية.
- يجب على صاحب العمل السماح للموظف الذي قد سبق حظر أو تقييد عملهباستئناف العمل مرة أخرى دون إبطاء عند تعافيه (المادة 138 (2) من قانون السلامةوالصحة المهنية).