ARABIC

مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
فحص مصابيالأمراض المعدية
من هو مصاب المرض المعدي؟
- المصاب بمرض معدٍ هو شخص ثبت من خلال الفحوصات المختبرية التيتجريها واحدة من المؤسسات التالية أو من خلال الفحص الذي يجريه الأطباء وأطباءالأسنان و أطباء الطب الكوري التقليدي وفقًا لمعايير الكشف الواردة في المادة11(6) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، كونه شخص تظهر عليهالأعراض نتيجة اختراق مسببات الأمراض المعدية للجسم (الفقرة الفرعية 13 من المادة 2من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها والمادة 16-2(1) من اللائحة التنفيذية من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
· الوكالةالكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
· الحجر الصحي الوطني
· معهد أبحاث البيئة والصحة، بموجب المادة 2 من قانونمعهد أبحاث البيئة والصحة
· مركز الصحة العامة، بموجبالمادة 10 من قانون الصحة العامة الإقليمي
· المؤسسة الطبية التي يعملبها متخصصي الطب المختبري بدوام كامل، من بين المؤسسات الطبية المنصوص عليها فيالمادة 3 من قانون الخدمات الطبية
· كلية الطب التي تم تأسيسهابموجب المادة 4 من قانون التعليم العالي
· الجمعية الكورية للدرن والتي تأسست بموجب المادة 21من قانون مكافح الدرن (في حالة التحقق من مسببات المرض لمريض الدرن فقط)
· مؤسسة تم إنشاؤها بغرض دعم علاج وتعافي مرضى الجذاموغيرهم بموجب المادة 32 من القانون المدني (في حالة التحقق من مسببات المرضلمريض الجذام فقط)
· المؤسساتالمقيم بها أخصائيون متفرغون من قسم الطب المخبري التشخيصي من بين المؤسساتالمكلفة من قبل الدولة، والحكومات المحلية والمؤسسات الطبية بموجب المادة 3 من قانونالخدمات الطبية وغيره، وذلك لفحص العينات التي يتم جمعها من جسم الإنسان.
- يقصدبمصطلح "المريض المحتمل إصابته بمرض معد" الشخص المشتبه في إصابته بأحدمسببات الأمراض المعدية التي تغزو جسم الإنسان، ولكنه في مرحلة ما قبل التأكد منأنه مريض بمرض معدٍ(الفقرة الفرعية 14 من المادة 2 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها).
- يقصدبمصطلح "حامل المرض" الشخص الذي لا تظهر عليه أي أعراض سريرية ولكنه يحمل أحدمسببات الأمراض المعدية (الفقرة الفرعية 15 من المادة 2 من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- يقصدبمصطلح "المشتبه في إصابته بمرض معد" أي من الأشخاص التالية (الفقرةالفرعية 2-15 من المادة 2 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها):
· المخالط أو المشتبه في مخالطة مصاب بمرض معد، والمريض المحتملإصابته بمرض معد، وحامل المرض؛
· الشخص المعرض للإصابة بالعدوى لأنه مكث أو مر بإحدى المناطقالخاضعة للحجر الصحي أو المناطق المركزية الخاضعة للحجر الصحي بموجب الفقرةالفرعية 7 و8 من المادة 2 من قانون الحجر الصحي؛
· الشخص المعرض للإصابة بالعدوى لأنه تعرض لأحد عوامل الخطر مثلمسببات المرض المعدي، إلخ؛
ضمان حقوق المصابين بالأمراض المعدية
- يجب علىالدولة والحكومات المحلية احترام قيمة وكرامة الإنسان للشخص المصاب بمرض معدٍ وما إلى ذلك، بالإضافة إلى حمايةحقوقه الأساسية، ولا يجوز إلحاق الضرر به مثل وضع قيود على التوظيف وما إلى ذلكبما لا يتوافق مع القانون (المادة 4 (1) من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها).
- للمواطنينالحق في معرفة المعلومات المتعلقة بحالة انتشار الأمراض المعدية، ومكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها وما إلى ذلك، بالإضافة إلى كيفية التعامل معها؛ لذا يجب علىالدولة والحكومات المحلية الكشف عن أية معلومات بصورة عاجلة (المادة 6 (2) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- للمواطنينالحق في الحصول على التشخيص والعلاج الخاص بالأمراض المعدية في المؤسسات الطبيةبموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، كما يجب على الدولةوالحكومات المحلية تحمل كافة النفقات المتكبدة في سبيل ذلك (المادة 6 (3) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- يجب علىالمواطنين التعاون بفاعلية مع الدولة والحكومات المحلية في الأنشطة الخاصة بمكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها مثل العلاج وتدابير الحجر الصحي، إلخ (المادة 6 (4)من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
تنفيذ الإجراءات القانونية ضد المصابين بالأمراضالمعدية
- يجوز لرئيس الوكالة الكورية لمكافحةالأمراض والوقاية منها، وعمدة المدينة الخاصة، وعمدة المدينة الحضرية وعمدةالمدينة، وحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم (يشار إليهم باسم "العمد / حكام المقاطعاتالأخرى") أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات حث الموظف العام المعني على إجراءالكشف الطبي والاستقصاء اللازم عند دخول المنشآت السكنية، ووسائل النقل مثل السفن،والطائرات، والقطارات وما إلى ذلك، أو أي مكان آخر حيثما يتم التأكد من وجود مصابينبأحد الأمراض المعدية التالية وما إلى ذلك، ويجوز أيضًا اصطحاب المريض لحثه على العلاجأو إدخاله المستشفى إذا تم التأكد فعليًا من إصابته بمرض معدٍ وما إلى ذلك وفقًا لنتائجالكشف الطبي (المادة 42 (1) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· الأمراض المعدية من الفئة الأولى؛
· داء الدرن (السل)، والحصبة، والكوليرا، والتيفوئيد،والباراتيفوئيد، والشيغيلا، والإشريكية القولونية المسببة للنزيف المعوي، والتهابالكبد A، وعدوى المكورات الحسائية، وشلل الأطفال، والحمى القرمزية،بالإضافة إلى الأمراض المعدية الأخرى التي يحددها رئيس الوكالة الكورية لمكافحةالأمراض والوقاية منها، وذلك من بين الأمراض المعدية من الفئة الثانية؛
· الأمراض المعدية التي يحددها رئيس الوكالة الكورية لمكافحةالأمراض والوقاية منها من بين الأمراض المعدية من الفئة الثالثة؛
· الأمراض المعدية التي تخضع لمراقبة منظمة الصحة العالمية؛
- في حالة انتشار الأمراض المعديةمن الفئة الأولى، يجوز لرئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والعمد/ حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات حثالموظف العام المعني على اتخاذ أحد الإجراءات التالية ضد المشتبه في إصابته بمرض معدٍ(الجزء الأول من المادة 42 (2) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· تقييد وسائل النقل اللازمة للحجر الصحي سواءً في المنزل أو فيالمرافق؛
· التحقق من وجودأي أعراض للأمراض المعدية أو جمع معلومات تحديد الموقع بناءً على الاتصالاتالسلكية أو اللاسلكية، أوعن طريق أجهزة مفعلة بنظم تكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات، إلخ. (في هذه الحالة، يقتصر جمع معلومات تحديد الموقع على الأشخاصالمعزولين)؛
· التحقق من وجود عدوى؛
※ في هذه الحالة، يجوز للموظف العام المعني إجراء الكشف الطبيوالاستقصاء اللازم للتأكد من وجود أي أعراض لمرض معدٍ (الجزءالأخير من المادة 42 (2) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- وفيما يخص الأشخاص الذينتم التأكد من أنهم مصابين بمرض معدٍ وفقًا لنتائج الكشف الطبي والاستقصاء أعلاه، يجوزلرئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أورؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات تكليفالموظف العام المعني باصطحاب هؤلاء المصابين وحثهم على تلقى العلاج أو إدخالهمالمستشفى (المادة 42 (3) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- وفيما يخصالأشخاص الذين يرفضون أي من الاجراءات التالية (المشار إليهم فيما بعد في هذه المادةبـ "رافضي الاستقصاء")، يجب على رئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقايةمنها، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) على مستوى البلدياتحث الموظف العام المعني على اصطحاب هؤلاء إلى مؤسسات مكافحة الأمراض المعدية وإلزامهمبإجراء الكشف الطبي والاستقصاء اللازم (المادة 42 (4) من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها).
· الكشف الطبيوالاستقصاء بموجب المادة 42 (1) و(2) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها.
· الفحص بموجب المادة 13 (2) من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها.
※ يجب على الموظف العام الذي يصطحب المصاب ويتخذ إجراءاتالاستقصاء، والكشف الطبي، والحجر الصحي، والعلاج، والحجز في المستشفى أن يحملشهادة تثبت هذه الصلاحيات ويقوم بإظهارها إلى المسؤولين (المادة42 (5) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- يجوز لرئيس الوكالةالكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أورؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات عزل رافضيالاستقصاء سواءً في المنزل أو في مؤسسات مكافحة الأمراض المعدية، وفي حالة التأكدمن أنهم مصابين بمرض معدٍ وفقًا لنتائج الكشف الطبي والاستقصاء يجب إلزامهم بالعلاجفي مؤسسات مكافحة الأمراض المعدية أو حجزهم في المستشفى، كما يجب أيضًا إخطار وصي رافضيالاستقصاء في حالة علاجهم أو حجزهم في المستشفى (المادة 42 (7) و(9) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
- يجب على رئيس الوكالة الكوريةلمكافحة الأمراض والوقاية منها، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو)على مستوى البلديات رفع تدابير الحجر الصحي فورًا في حالة التأكد من عدم إصابة هؤلاءالذين كانوا مشتبه في إصابتهم أو رافضي الاستقصاء (المادة 42 (8) من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها).
※ وفي حالة عدم رفع تدابير الحجر الصحي دون أسبابمبررة، يجوز للمشتبه في إصابته ولرافضي الاستقصاء التقدم بطلب إغاثة، ويطبققانون الحماية الشخصية فيما يخص الإجراءات والطريقة المتعلقة بذلك، إلخ(المادة 42 (10) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- باستثناءهؤلاء الذين يرفضون تدابير الحجر الصحي أو دخول المستشفى بموجب المادة 42 (1)،والفقرة الفرعية 1 من المادة 42 (2)، والمادة 42 (3) و(7))، يتم فرض غرامة ماليةلا تزيد عن 3 مليون وون على أي شخص لا يمتثل للإجراءات القانونية المذكورةأعلاه(الفقرة الفرعية 5 من المادة 80 من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها.