الإبلاغ عنالأمراض المعدية
الإبلاغ عن الأمراض المعدية بواسطة الأطباء، إلخ
- في حالة حدوث أي من الحالات التالية (باستثناء الحالات الناتجةمن مرضٍ معدٍ من الفئة الرابعة والتي يتوجب فيها ترصد العينات)، يجب على الأطباءوأطباء الأسنان أو أطباء الطب الكوريالتقليدي إبلاغ مدير المؤسسة الطبية المنتميإليها، وتوجيه المريض والمتعايشين معه بطرق الوقاية من العدوى التي حددها مديرالوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (النص الأصليللمادة 11(1) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· في حالة تشخيص مصاب بمرض معدٍ أو تشريح جثته
· في حالة تشخيص شخص ظهر عليه تأثير عكسي بعد التطعيم الوقائي أوتشريح جثته
· في حالة وفاة مصاب بمرض معدٍ بسبب مرض معدٍ من الفئة الأولى حتىالفئة الثالثة
· في حالة رفض شخص يشتبه في كونه مصاب بمعرض معد، أن يقوم بإجراءفحص مسببات المرض المعد
※ إلا أنه يجب على الأطباء وأطباء الأسنان أو أطباءالطب الكوري التقليدي الذين لا ينتمون إلى مؤسسة طبية، إبلاغ ذلك الأمر إلى مديرمركز الصحة العامة المختص (الفقرة الشرطية من المادة 11(1) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
- بموجبالمادة2-16 من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها، فإنه في حالة أن الموظف المنتسب لهيئة التحقق منمسببات الأمراض المعدية اكتشف مريض مصاب بمرض معدٍ من الفئة الأولي وحتى الفئةالثالثة من خلال الفحص المخبري وغيره، وجب عليه إبلاغ مدير الهيئة بذلك الأمر(المادة 11(2) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها والمادة 6(3) من اللائحة التنفيذية من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- يجب على مدير المؤسسة الطبية الذي تلقى البلاغ، إبلاغ مدير مركزالصحة العامة المختص ومدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في خلال7 أيام إذا كان المرض المعدي من الفئة 4، وخلال 24 ساعة إذا كان المرض المعدي منالفئة الثانية والثالثة، وعلى الفور إذا كان المرض المعدي من الفئة الأولى (المادة11(3) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- في حالة حدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه (باستثناء الحالاتالناتجة من مرض معدٍ من الفئة الرابعة والتي يتوجب فيها ترصد العينات، وذلك بموجبالمادة 16(5) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها)، يجب علىالضابط الطبيب المنتسب إلى القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية أوالوحدات التابعة لوزارة الدفاع، إخبار قائد الوحدة العسكرية المنتسب إليها. ويجبعلى قائد الوحدة العسكرية الذيتلقى الخبر إبلاغ مدير مركز الصحة العامة المختص خلال 24 ساعة إذا كان المرضالمعدي من الفئة الثانيةوالثالثة،وعلى الفور إذا كان المرض المعدي من الفئة الأولى (المادة 11(4) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- في حالة حدوث أي من الحالات التالية الناتجة عن مرض معدٍ منالفئة الرابعة والتي يتوجب فيها ترصد العينات، وبموجب المادة 16(1) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، يجب على هيئة ترصد عينات الأمراض المعديةتقديم تقرير هيئة ترصد العينات (متضمنًا نسخة إلكترونية من التقرير) إلى مديرالوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمريض أو مدير مركز الصحة العامةالمسؤول عن مكان هيئة ترصد العينات، وذلك باستخدام نظم المعلومات أو الفاكس(المادة 11(5) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها والمادة 6(4) من اللائحة التنفيذية من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· في حالة فحص وتشخيص مصاب بمرض معدٍ أوتشريح جثته
· في حالة وفاة مصاب بمرض معدٍ بسبب مرض معدٍمن الفئة الأولي حتى الفئة الرابعة
الإبلاغ عن الأمراض المعدية بواسطة أشخاص آخرين ملزمين بالإبلاغ
- في حالة تفشي مرض معدٍ منصوص عليه في مرسوم وزارة الصحة والرعايةالاجتماعية بين الأمراض المعدية من الفئة الأولى حتى الفئة الثالثة، يجب علىالأشخاص الذين يندرجون تحت أي مما يلي إبلاغ مدير مركز الصحة العامة التابع لمحلإقامتها الإصابة أو طلب الفحص أو التشريح من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان أوأطباء الطب الكوري التقليدي (المادة 12(1) من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها والمادة 8 (1) و(2) من اللائحة التنفيذية من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
الأشخاص الآخرون الملزمون بالإبلاغ
|
الأمراض المعدية المنصوص عليها في مرسوم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية
|
√ في العائلات العادية، رب الأسرة الذي يعيش مع الأسرة. وأفراد الأسرة في حالة غياب رب الأسرة √ مسؤولو، ومديرو، وممثلو المدراس ومرافق الرعاية الاجتماعية، والمستشفيات، والمكاتب الحكومية، والشركات، والمسارح، ودور العبادة، ووسائل النقل مثل السفن، والطائرات، والقطارات، والمكاتب وأماكن العمل المختلفة، والمطاعم، وأماكن الإقامة أو غيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الكثير من الناس، مثل مراكز رعاية ما بعد الولادة، والحمامات الشعبية العامة، وأماكن الخدمات، وصالونات التجميل √ الصيادلة وصيادلة الطب الكوري التقليدي، ومؤسسي الصيدليات
|
√ الدرن √ الحصبة √ الكوليرا √ التيفوس √ سلمونيلة نظيرة التيفية √ الزحار العصوي √ الإشريكية القولونية المسببة للنزيف المعوي √ التهاب الكبد A
|
- وإذ لم تكن من الملزمين بالإبلاغ على النحو الوارد أعلاه، وفيحالة اكتشاف شخص مصاب بمرض معدٍ أو شخص يشتبه أنه توفى بسبب مرض معد، فإنه يجبعليك إبلاغ مدير مركز الصحة العامة (المادة 12(2) من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها).
- وعند الإبلاغ، يجب عليك إبلاغ مدير مركز الصحة العامة دون إبطاءبالمعلومات التالية، كتابيًا أو شفاهيًا أو بإرسال برقية أو عبر الهاتف أو الاتصالبواسطة الحاسوب (المادة12(3) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها، والمادة 9 من اللائحة التنفيذية من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها).
· اسم وعنوان المُبلغ، والصلة بالمصاب بمرض معدٍ أو الشخص المتوفى
· اسم وعنوان ووظيفة بالمصاب بمرض معدٍ أو الشخص المتوفى
· تاريخ الإصابة والأعراض الرئيسة لدي المصاب بمرض معدٍ أو الشخصالمتوفى
عدم الإبلاغ عنالأمراض المعدية
عقوبات عدم الإبلاغ عن الأمراض المعدية
- يعاقب الأشخاص الذين يندرجون تحت أي مما يلي، بغرامة مالية لاتزيد عن 5 مليون وون (المادة 79-4من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· الأطباءالبشريون،وأطباء الأسنان، وأطباء الطب الكوري التقليدي،والضباط الأطباء، ومديرو المؤسسات الطبية أو مديرو مؤسسات التحقق من مسببات الأمراضالمعدية، الذين يخالفون إلزامية الإبلاغأو تقديم تقرير عن الأمراض المعدية منالفئة الأولى والفئة الثانية أو يكذبون بشأن هذا الأمر، وذلك بموجب المادة 11 من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
· الأشخاص الذين يعيقون إبلاغأو تقديم تقرير الأطباء البشريين،وأطباء الأسنان، وأطباء الطب الكوري التقليدي، والضباط الأطباء، ومديريالمؤسسات الطبية أو مديريمؤسسات التحقق من مسببات الأمراض المعدية، بالأمراض المعدية من الفئة الأولىوالفئة الثانية، وذلك بموجب المادة 11 من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها
- يعاقب الأشخاص الذين يندرجون تحت أي مما يلي، بغرامة مالية لاتزيد عن 3 مليون وون (الفقرتان الفرعيتان1 و2 من المادة 80من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
· الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، وأطباء الطب الكوري التقليدي،والضباط الأطباء، ومديرو المؤسسات الطبية أو مديرو مؤسسات التحقق من مسببات الأمراضالمعدية، الذين يخالفون إلزامية الإبلاغأو تقديم تقرير عن الأمراض المعدية منالفئة الثالثة والفئة الرابعة أو يكذبون بشأن هذا الأمر، وذلك بموجب المادة 11 من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
· الأشخاص الذين يعيقون إبلاغأو تقديم تقرير الأطباء البشريين،وأطباء الأسنان، وأطباء الطب الكوري التقليدي، والضباط الأطباء، ومديريالمؤسسات الطبية أو مديريمؤسسات التحقق من مسببات الأمراض المعدية، بالأمراض المعدية من الفئة الثالثةوالفئة الرابعة، وذلك بموجب المادة 11 من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها
- يعاقب الأشخاص الذين يندرجون تحت أي مما يلي، بغرامة مالية لاتزيد عن 2 مليون وون (الفقرتان الفرعيتان 3 و4 من المادة 81من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
· الشخص المتكاسل عن الإبلاغبموجب المادة12(1) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
· الأشخاص الذين لا يقومون بالإبلاغ بإيعاز من رب البيت أوالمسؤولين وغيره، بموجب المادة 12(1) من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها
- يعاقب الشخص الذي أبلغ كذبًا أو لم يقم بالإبلاغ عن نقل وفصلمسببات الأمراض عالية الخطورة، بالسجن مدة لا تزيد عن عامين أو غرامة مالية لاتزيد عن 20 ملايين وون (الفقرة الفرعية 2 من المادة 79من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
الحق في المطالبة بتعوضيات عن الأضرار
- يحق لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية، ومدير الوكالة الكوريةلمكافحة الأمراض والوقاية منها، وعمدة المدينة الخاصة، وعمدة المدينة الحضرية،وعمدة المدينة الخاصة ذاتية الحكم، وحكام المقاطعات، وحاكم المقاطعة ذاتية الحكمورؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات،مطالبةالمتسبب في انتشار الأمراض المعدية أو زيادة خطر انتشارها بمخالفته قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن نفقاتالسيطرة والوقاية مثل تكلفة العلاج بالمستشفى، وتكاليف الحجر الصحي، وتكاليفالفحص، والتعويضات عن الخسائر، وذلك وفقًا لقانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها (المادة 72-2 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).