التعقيم
إلزامية التعقيم
- يتعين علىحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق(غو)على مستوى البلديات إجراء التطهير أو التعقيم وفقًا لمعايير وطرق التعقيم للوقاية منالأمراض المعدية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة (المشار إليها فيما بعد باسم "التعقيم")لإبادة القوارض والآفات الصحية. ولتنفيذ ذلك، يجوز لكل مركز صحي عام تابع لنطاق سلطتهأن ينظم ويدير فريق متنقل للوقاية من الأمراض المعدية(الجزء الأول من المادة 51(1) و(2) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها والمادة 36 من (1) حتى(3) والجداول المرفقة 5 و6 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها).
※ يجب إجراء التعقيم بشكل آمن عن طريق تقليلآثاره الضارة على صحة الإنسان والطبيعة إلى أدنى حد (الجزء الأخير من المادة 51(1) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- يجب على الشخص الذييدير أو يشغل المنشآت المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، مثل الإسكان متعدد الأسر ومرافق الإقامةوغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الكثير من الناس، إجراء التعقيم اللازم للوقايةمن الامراض المعدية وفقًا لمعايير عدد مرات التعقيم المنصوص عليها في الجدولالملحق رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها (المادة 51 (3) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، والمادة 36 (4) والجدول الملحق رقم 7 مناللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· يجب على مدير أو مشغل المنشأة التي يتوجب تعقيمها وفقًا لما وردأعلاه تفويض إجراء التعقيم إلى الشخص الذي قدم تقريرًا عن خدمات التعقيم الخاصة به(النص الأصلي للمادة 51 (4) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها).
· علمًا بأنه يجوز لمقدم خدمة إدارة الإسكانإجراء التعقيم تحت إدارته المباشرة إذا كان مجهزًا بمعدات وأدوات التعقيم وفقًا لقانونإدارة الإسكان متعدد الأسر (الفقرة الشرطية للمادة 51 (4) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
· يخضع الشخص الذي لا يجري التعقيم بموجب المادة 51 (3) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها لغرامة إدارية لا تتجاوز المليون وون (الفقرةالفرعية 3 من المادة 83 (3) قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
التكليف والتفويض بخدمة التعقيم
- يجوز لحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصةذاتية الحكم، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات(غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات، تكليف أعمال التعقيم الخاصة بالوقاية منالأمراض المعدية إلى المؤسسات الطبية وغيرها من المؤسسات والمنظمات المعنيةبالخدمات الطبية والصحية (الفقرة الفرعية 3 من المادة 23 (1) من قانون الصحة العامةالإقليمي).
- عندما يتعين على حاكم المقاطعةالخاصة ذاتية الحكم أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) علىمستوى البلديات، إجراء التعقيم، فيجوز لهم تفويض مقدم لخدمة التعقيم للقيام بهانيابة عنهم. (المادة 56 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· يجب على الشخص الذي ينوي امتهان التعقيمكعمل تجاري أن يفي بمعايير المنشآت والمعدات والقوى العاملة بموجب الجدول 8 المرفقفي اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، وتقديمتقرير بذلك إلى حاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات(غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات (المادة 52 (1) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها، والمادة 37 (1) من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· يجب أن يتلقى مقدم خدمة أعمال التعقيم (أو النائب في حالة الشركات)تدريبًا على التعقيم وفقًا للمنهج التعليمي في الجدول 9 المرفق من اللائحةالتنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، في غضون 6 أشهر منتاريخ التسجيل للقيام بأعمال التعقيم، كما يجب أن يتلقى العمال القائمين بالتعقيمأيضَاتدريبًا خاصًا (يلزم الحصول على تدريب تنشيطيواحد على الأقل في موعد أقصاه آخر يوم قبل اكتمال 3 سنوات على آخر تدريب) (المادة55 (1) و(2) من قانونمكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها، والمادة 41 (1) و(2) من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
※ يتم إجراء تدريب لمقدمي خدمات التعقيم وغيرهم وفقًا لما سبق منخلال مؤسسة معينة من قبل رئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفيحالة تعيين رئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية لمؤسسة تدريب، يجب عليهإصدار نموذج تعيين مؤسسة تدريب بموجب المرفق رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها (المادة 41 (3) من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· يجب أن يتبع مقدم خدمة التعقيم المعاييرالمنصوص عليها في الجدولَين رقم 5 و6 الملحقَين باللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، كما يجب تسجيل الأمور المتعلقة بالتعقيموالاحتفاظ بهذه السجلات لمدة عامين (المادة 54 (1) من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها، والمادة 40 (1) و(3) والجدولَين رقم 5 و6 الملحقَينباللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
المرافق الواجب تعقيمها
- فيما يلي المرافقالواجب تعقيمها من أجل الوقاية من الأمراض المعدية (المادة 24 من المرسوم التنفيذيلقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، والمادة 36 (4) والجدولالملحق رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها).
أنواع المرافق الواجب تعقيمها
|
عدد مرات التعقيم التي يتعين القيام بها
|
من شهر 4 حتى شهر 9
|
من شهر 10 حتى شهر 3
|
1 . مرافق الإقامة (تقتصر على تلك التي تحتوي على 20 غرفة على الأقل) بموجب قانون إدارة الصحة العامة، ومرافق الإقامة السياحية بموجب قانون الترويج السياحي 2. أماكن تقديم خدمات الطعام (المشار إليها فيما يلي باسم "مؤسسات خدمات الطعام") بمساحة أرضية إجمالية لا تقل عن 300 متر مربع بموجب الفقرة الفرعية 8 (باستثناء البند (e)) من المادة 21 من المرسوم التنفيذي لقانون سلامة الغذاء 3. الحافلات داخل المدينة، وحافلات المناطق الريفية، وحافلات القرى، والحافلات فيما بين المدن، والحافلات المؤجرة، وحافلات الجنازات بموجب قانون خدمات نقل الأفراد، والطائرات بموجب قانون السلامة الجوية ومرافق المطارات بموجب قانون مرافق المطارات، وسفن الركاب بموجب قانون النقل البحري، وصالات الانتظار التي تبلغ مساحتها الإجمالية 300 متر مربع على الأقل بموجب قانون الموانئ، وعربات السكك الحديدية لنقل الركاب والمحطات ومرافقها بموجب قانون خدمات السكك الحديدية وقانون السكك الحديدية في المناطق الحضرية 4. المتاجر الكبرى، والمتاجر المتخصصة، والمراكز التجارية، ومراكز التسوق متعددة الأقسام، والمتاجر الأخرى واسعة النطاق بموجب قانون تطوير قطاعات التوزيع، والأسواق التقليدية المنصوص عليها في القانون الخاص بتطوير الأسواق التقليدية ومناطق التسوق 5. المؤسسات الطبية التي تندرج تحت فئة المستشفيات بموجب الفقرة الفرعية 3 من المادة 3 (2) من قانون الخدمات الطبية
|
مرة واحدة على الأقل شهريًا
|
مرة واحدة على الأقل كل شهرين
|
6. مرافق تقديم الطعام الجماعي بموجب الفقرة الفرعية 12 من المادة 2 من قانون سلامة الغذاء (ينطبق فقط على الحالات التي يتم فيها تقديم وجبات الطعام بشكل متواصل لأكثر من 100 شخص في المرة الواحدة) 6-2. شركات الخدمات الغذائية التي تقوم بأعمال تموين الوجبات الغذائية وتبلغ مساحتها الإجمالية 300 متر مربع أو أكثر بموجب الفقرة الفرعية 8 (e) من المادة 21 من المرسوم التنفيذي لقانون سلامة الغذاء 7 . المهاجع بموجب الفقرة الفرعية 2 (d) من الجدول الملحق 1 بالمرسوم التنفيذي لقانون البناء 7-2. مساكن الإيواء(تقتصر على تلك القادرة على استيعاب ما لا يقل عن 50 شخصًا) بموجب الفقرة الفرعية8 (a) من الجدول المرفق 2 بالمرسوم التنفيذي لقانون تركيب أنظمة الوقاية من الحرائق وإدارتها 8 . قاعات العروض (تقتصر على تلك التي لا تقل سعتها عن 300 مقعد) المحددة في قانون إقامة العروض العامة 9 . المدارس بموجب المادة 2 من قانون التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي والمادة 2 من قانون التعليم العالي 10. معاهد التدريس الخاصة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1,000 متر مربع على الأقل بموجب قانون إنشاء وتشغيل المعاهد التعليمية الخاصة والدروس اللامنهجية 11. مباني المكاتب الإدارية والمباني متعددة الأغراض بمساحة كلية لا تقل عن 2000 متر مربع 12. مراكز الرعاية النهارية بموجب قانون رعاية الطفل، وروضة الأطفال بموجب قانون التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (مراكز الرعاية النهارية وروضة الأطفال التي تستوعب 50 طفل أو أكثر فقط)
|
مرة على الأقل كل شهرين
|
مرة على الأقل كل 3 شهور
|
13. الإسكان متعدد الأسر بموجب قانون إدارة الإسكان متعدد الأسر (يقتصر على المساكن التي بها ما لا يقل عن 300 أسرة).
|
مرة على الأقل كل 3 شهور
|
مرة على الأقل كل 6 أشهر
|
الحجر الصحي
المستهدفون من الحجر الصحي
- يقوم مدير الحجر الصحي بإجراء فحص الحجرالصحي على البنود التالية (المادة 12 (1) من قانون الحجر الصحي):
· التقدم المحرز والوضع الحالي لصحة ونظافةوسائل نقل الركاب والبضائع
· الأمور المتعلقة بمنع ومكافحة الأمراض المعدية والتحقق من وجودخطورة عدوى لمرضٍ معدٍ يستوجب الحجر الصحي من بين الوافدين والمغادرين للبلاد
· حالة تخزين المواد الغذائية المحملة فيوسائل النقل
· التحقق من استيطان نواقل للأمراض المعديةوحالة تكاثرها
※ علمًا بأنه فيما يخص السيارات، يمكن حذف تلكالبنود باستثناء تلك المتعلقة بالوقاية ومكافحة الأمراض المعدية التي تتطلب الحجرالصحي للركاب وأفراد الطاقم والمشاة (الفقرة الشرطية للمادة 12 (1) من قانونالحجر الصحي).
- يجب أن يخضع كل من الأشخاص التالية، ووسائلالنقل والبضائع (بما في ذلك الحاويات، لوازم الفرش داخل وسائل المواصلات، والسلع الاستهلاكية، والممتلكاتالشخصية المنقولة بواسطة وسائل النقل) لفحص الحجر الصحي (المادة 6 (1) من قانونالحجر الصحي، المادة 2 من المرسوم التنفيذي لقانون الحجر الصحي، والمادة2-2 من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الصحي)
· جميع الأشخاص بمن فيهم الركاب وأفرادالطاقم، ووسائل النقل والبضائع التالية (باستثناء حاويات المواد الغازية والبضائعالسائلة المحملة في خزانات وسائل النقل):
√ البضائع داخل وسائل النقل المشتبه فياستيطان ناقلات الأمراض المعدية فيها أو تم التأكد من ذلك
√ الأمتعة التي يمتلكها شخص تم تأكيد إصابته بمرضٍ معدٍ يستوجبالحجر الصحي أو يشتبه في إصابته به، أو شخص حامل لمسببات المرض (يشار إليه فيمابعد باسم "مصاب بمرضٍ معدٍ يستوجب الحجر الصحي"، إلخ)
√ البضائع الأخرى التي يقر مدير الحجر الصحيأنه من الضروري إجراء فحص الحجر الصحي لها
· الأشخاص ووسائل النقل والبضائع التي تتصلمعوسائل النقل المذكورة أعلاه وفقًا للأغراض التالية:
√ منع الجرائم وإجراء مهام التحقيقات أو القبضعلى المشتبه بهم
√ الإنقاذ في حالات الطوارئ
مكان ووقت الحجر الصحي
- مكانالحجر الصحي
· يحدد رئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أماكنالحجر الصحي بالتشاور مع رؤساء المؤسسات الإدارية المركزية ذات الصلة (المادة10(1) من قانون الحجر الصحي).
· يجب على الأشخاص المغادرين أو الذين يصلواللبلاد ومسؤولي وسائل النقل ممن يرغبوا في الخضوع للحجر الصحي الذهاب إلى الموقعالمخصص والخضوع لفحص الحجر الصحي (النص الأصلي من المادة 10 (2) من قانون الحجرالصحي).
※ إلا أنه إذا كان من الصعب تلقي أو إكمال فحصالحجر الصحي في المكان المخصص له، فيمكن إجراؤه في موانئ الحجر الصحي وأماكن الحجرالصحي المنصوص عليها في الجدول (2) المرفق في اللائحة التنفيذية للوكالة الكوريةلمكافحة الأمراض والوقاية منها والمنظماتوالمؤسسات التابعة لها (الفقرة الشرطيةللمادة 10 (2) من قانون الحجر الصحي، والمادة 5 (2) من اللائحة التنفيذية لقانونالحجر الصحي، والمادة 23 (5) من اللائحة التنفيذية للوكالة الكورية لمكافحةالأمراض والوقاية منها والمنظماتوالمؤسسات التابعة لها).
· وعلى الرغم من شروط فحص الحجر الصحي المذكورة أعلاه، إلا أنه يجوز لمدير الحجرالصحي إجراء الفحص في مكان آخر معين في أي من الحالات التالية (مادة 10(3) من قانونالحجر الصحي، ومادة 5 (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الصحي):
√ الحالات الخارجة عن الإرادة مثل الاعتقال،والاستسلام، والاستغاثة، ومرضى الطوارئ
√ في حالة صعوبة إجراء فحص الحجر الصحي فيالمركز بسبب سوء الأحوال الجوية
√ في حالة صعوبة إجراء فحص الحجر الصحي فيالمركز بسبب مدى المد والجزر أو ارتفاع الأمواج
√ في حالة عدم قدرة وسيلة النقل على الرسو أوالهبوط أو الوصول إلى مركز الحجر الصحي بسبب عطل، إلخ
√ في حالة صعوبة إجراء الفحص في مركز الحجر الصحي بسبب نقص الوسائلالتي يمكن لمفتش الحجر الصحي من خلالها الانتقال إلى المركز
√ في حالة وجوب إجراء فحص الحجر الصحي عندوصول السفينة من أجل التفريغ العاجل للبضائع، إلخ
√ عندما يقر مدير مركز الحجر الصحي بوجود سببآخر لا يمكن تجنبه فيما غير ذلك
- وقت الحجر الصحي
· يجب على مدير الحجر الصحي إجراء الفحص فوروصول الشخص أو وسيلة النقل موضوع الفحص إلى مركز الحجر الصحي (النص الأصلي منالمادة 11 (2) من قانون الحجر الصحي).
· إلا أنه في حالة صعوبة إجراء الفحص في الحال تبعًا لسبب منالأسباب التالية، فيجوز السماح بإنزال الركاب وأفراد الطاقم وتفريغ البضائع بشرطالخضوع للعزل أو الانتظار في مركز الحجر الصحي (الفقرة الشرطية للمادة 11(2) من قانونالحجر الصحي، والمادة 5-2مناللائحة التنفيذية لقانون الحجر الصحي):
√ في حالة استحالة إجراء فحص الحجر الصحي بشكلطبيعي بسبب تدهور الأحوال الجوية، أو الكوارث الطبيعية، إلخ
√ في حالة طلب المسؤول عن وسيلة النقل تأجيلفحص الحجر الصحي لأسباب مثل سلامة الركاب وسلامة وسيلة النقل، إلخ
√ في الحالات الأخرى التي يقرر فيها مدير الحجر الصحي صعوبة إجراءالفحص في الحال لأسباب ترجع لسلامة موظفي مركز الحجر الصحي، إلخ
إجراءات الحجر الصحي
- يجوز لمدير الوكالةالكورية لمكافحة الأمراض اتخاذ جميع أو بعض التدابير التالية عند التأكد أوالاشتباه في إصابة شخص بمرضٍ معدٍ يستوجب الحجر الصحي أو فيما يتعلق بالبضائع أووسائل النقل الملوثة أو المشتبه في تلوثها بسبب مرض معدٍ يستوجب الحجر الصحي أوالمشتبه باستيطان نواقل مرضٍ معدٍ بها، وذلك من أجل منع دخول وانتشار أي مرضٍ معدٍيستوجب الحجر الصحي إلى البلاد (المادة 15 (1) و(2) و(3) والفقرة الفرعية 5 منالمادة 2 من قانون الحجر الصحي والمادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانونالحجر الصحي).
· مراقبة أو عزل المصابين بمرضٍ معدٍ يستوجبالحجر الصحي، إلخ
· مراقبة أو عزل الأشخاص التالية حالاتهمالمخالطين لأمراض معدية تستوجب الحجر الصحي أو المعرضين لعوامل خطر الإصابة بمرضٍمعدٍ يستوجب الحجر الصحي:
√ الأشخاص الذين استقلوا نفس وسيلة النقل التياستقلها مصاب بمرضٍ معدٍ يستوجب الحجر الصحي، إلخ
√ الأشخاص الذين كانوا في نفس المكان مع مصاببمرضٍ معدٍ يستوجب الحجر الصحي في وقت من المحتمل فيه التعرض للعدوى
· التعقيم أو التخلص من أو منع نقل البضائعالملوثة أو المشتبه في تلوثها بمسببات مرضٍ معدٍ يستوجب الحجر الصحي
· تعقيم أو حظر أو تقييد استخدام الأماكنالملوثة أو المشتبه في تلوثها بمسببات مرضٍ معدٍ يستوجب الحجر الصحي
· فحص وسائل النقل والبضائع التي ثبت ضرورةالتحقق مما إذا كانت ملوثة بمسببات مرضٍ معدٍ يستوجب الحجر الصحي
· أمر مسؤول وسيلة النقل أو المالك أو المسؤولعن البضائع بتعقيمها في حالة التأكد من أو الاشتباه في استيطان نواقل مرضٍ معدٍبها للقضاء عليه
· إجراء فحص طبي أو اختبار للأشخاص الذين منالضروري التحقق مما إذا كانوا مصابون بمرضٍ معدٍ يستوجب الحجر الصحي
· تطعيم الأشخاص اللذين يلزم وقايتهم منالأمراض المعدية التي تستوجب الحجر الصحي
ترصد الأمراض المعدية
مفهوم ترصد الأمراض المعدية
- يشير مفهوم "ترصد الأمراضالمعدية" إلى العملية الكاملة لجمع وتحليل وتفسير البيانات المتعلقة بتفشيالأمراض المعدية ومسبباتها ونواقلها بشكل منهجي ومستمر، وتوزيع تلك النتائج عندالحاجة على الأشخاص المعنيين في الوقت المناسب لاستخدامها في أغراض مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها (الفقرة الفرعية 16 من المادة 2 من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
- يُقصد بمصطلح "ترصد العينات"إجراء مراقبة طبية منتظمة ومستمرة من خلال تعيين مؤسسة لمراقبة تفشي الأمراضالمعدية ذات الخطورة المنخفضة نسبيًا، والتي يصعب إجراء فحص شامل لها بسبب معدلاتالإصابة المرتفعة (الفقرة الفرعية 2-16 من المادة 2 من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
- الغرض منالترصد هو التنبؤ بحجم المشكلة التي يسببها المرض موضوع الترصد، ورصد اتجاهات تفشيه،والتحقق من مدى انتشاره وتفشيه بين العامة والبحث عن وجود أية مشكلات جديدة ذات صلة،وتطبيق كل ذلك على أنشطة المكافحة والوقاية، إلخ.
أنظمة ترصد الأمراض المعدية
- فيما يلي أنواع أنظمة ترصد الأمراض المعدية:
البند
|
التفاصيل
|
الترصد الشامل للأوبئة (Infectious disease Surveillance)
|
√ نظام ترصد يلتزم فيه جميع الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، وأطباء الطب الكوري التقليدي، ورؤساء المؤسسات الطبية، وقادة الوحدات (الأطباء العسكريون)، ورؤساء مؤسسات تحديد مسببات الأمراض المعدية بالإبلاغ عن حالات الإصابة √ الأمراض المعدية من الفئة الأولى حتى الفئة الثالثة
|
ترصد العينات (Sentinel Surveillance)
|
√ نظام قائم على تعيين مؤسسات لترصد العينات ويتم تشغيل النظام فقط اعتمادًا على البلاغات المقدمة من قبل المؤسسات المعينة √ الأمراض المعدية من الفئة الرابعة
|
الترصد التكميلي (Supplementary Surveillance)
|
نظام ترصد مكمل لنظام ترصد الأمراض المعدية للتعامل بفعالية وسرعة معها، بما في ذلك تلك التي لا تنتمي إلى الأمراض المعدية المحددة قانونًا ولكنها تتطلب مراقبة الوضع واتجاهات تفشي المرض
|
- يجوز لرئيسالوكالة الكورية لمكافحةالأمراض والوقاية منها تعيين مؤسسة لترصد عينات الأمراض المعدية من بين المؤسساتأو المرافق أو المنظمات أو الشركات لكل مرضٍ معدٍ يخضع لنظام ترصد العينات بموجبالمادة 16 (1) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، وذلكبتوصيات من المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، والمدينة الخاصة ذاتية الحكموالعمد /حكام المقاطعات الأخرى (المادة 14 (1) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحةالامراض المعدية والوقاية منها).
· الأنفلونزا: المؤسسات أو المنشآت أوالمنظمات أو الشركات التالية:
√ عيادات الصحة العامة التابعة لمراكز الصحةالعامة بموجب المادة 10 من قانون الصحة العامة الإقليمي
√ معاهد أبحاث البيئة والصحة العامة بموجبالمادة 2 من قانون معهد أبحاث البيئة والصحة العامة
√ المؤسسات التي تضم أطباء متخصصين بدوام كاملفي مجال مختبرات التشخيص (يشار إليها فيما بعد باسم "المؤسسات الطبية")بموجب المادة 3 من قانون الخدمات الطبية
√ المؤسسات التي يوجد بها أطباء متخصصون بدوامكامل من بين المؤسسات التي يُعهد إليها من قبل الدولة والحكومة المحلية والمؤسساتالطبية وغيرها بإجراء اختبارات لفحص العينات التي يتم جمعها من جسم الإنسان
√ المؤسسات الطبية التي تضم أقسامًا لطبالأطفال والطب الباطني وطب الأسرة وطب الأنف والأذن والحنجرة
· الأمراض الطفيلية المعدية من الفئة الرابعةللأمراض المعدية: المؤسسات أو المنشآت أو المنظمات أو الشركات التالية:
√ مراكز الصحة العامة بموجب المادة 10 من قانونالصحة العامة الإقليمي
√ معاهد أبحاث البيئة والصحة العامة بموجبالمادة 2 من قانون معهد أبحاث البيئة والصحة العامة
√ المؤسسات التي تضم أطباء متخصصون بدوام كامل في مجال مختبراتالتشخيص بموجب المادة 3 من قانون الخدمات الطبية
√ المؤسسات التي يوجد بها أطباء متخصصون بدوامكامل من بين المؤسسات التي يُعهد إليها من قبل الدولة والحكومة المحلية والمؤسساتالطبية وغيرها بإجراء اختبارات لفحص العينات التي يتم جمعها من جسم الإنسان
√ المستشفيات والعيادات الطبية، والمستشفياتالعامة
√ الجمعيات الأكاديمية المنشأة للأغراضالمتعلقة بالعدوى الطفيلية للبحث والدراسة وإلقاء العروض التقديمية عنها فيالمؤتمرات
√ الشركات غير الربحية المنشأة لغرض مكافحةالعدوى الطفيلية والوقاية منها
· الأمراض المعدية من الفئة الرابعة (باستثناء الأنفلونزا والأمراضالطفيلية المعدية): المؤسسات أو المنشآت أو المنظمات أو الشركات التالية:
√ مراكز الصحة العامة بموجب المادة 10 من قانونالصحة العامة الإقليمي
√ معاهد أبحاث البيئة والصحة العامة بموجبالمادة 2 من قانون معهد أبحاث البيئة والصحة العامة
√ المؤسسات التي تضم أطباء متخصصون بدوام كاملفي مجال مختبرات التشخيص بموجب المادة 3 من قانون الخدمات الطبية
√ المؤسسات التي يوجد بها أطباء متخصصزن بدوامكامل من بين المؤسسات التي يُعهد إليها من قبل الدولة والحكومة المحلية والمؤسساتالطبية وغيرها بإجراء اختبارات لفحص العينات التي يتم جمعها من جسم الإنسان
√ المستشفيات والعيادات الطبية، والمستشفياتالعامة
√ الجمعيات الأكاديمية المنشأة للأغراضالمتعلقة بالأمراض المعدية من الفئة الرابعة للبحث والدراسة وإلقاء العروضالتقديمية عنها في المؤتمرات
- يجوز لرئيس الوكالةالكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أو حاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم،وعمدة المدينة الخاصة ذاتية الحكم، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن(سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات أن يطلبوامن رئيس مؤسسة ترصد عينات الأمراضالمعدية المعينة تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بترصد العينات، وتقديم التعاونالازم من أجل مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها. ويجب على المؤسسة الامتثاللهذه الطلبات ما لم يكن هناك سبب خاص يحول دون ذلك (المادة 16(2) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- يتعين على حاكمالمقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصة ذاتية الحكم، والعمد / حكامالمقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) على مستوىالبلديات تقديم المعلومات الهامة التي تخص صحة العامة من بين المعلومات المجمعةوفقًا لما ورد أعلاه إلى المواطنين أو المؤسسات أو المنشآت أو المنظمات أو الشركاتذات الصلة (المادة 16(3) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- إذا أقر رئيسالوكالة الكوريةلمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من الضروري بشكل عاجل تأمين المعلومات ذاتالصلة بسبب احتمالية ظهور أو تفشي مرضٍ معدٍ، فيجوز له بموجب قانون التأمينالصحي طلب تقديم تلك المعلومات من رئيس مراجعة وتقييم التأمين الصحي ورئيس خدمةالتأمين الصحي الوطني. وعلى رئيس المؤسسة المطلوب منها المعلومات الامتثال للطلبما لم يكن هناك سبب خاص يحول دون ذلك (المادة 16 (7) و(8) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها، والمادة 10 من المرسوم التنفيذي لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).