ARABIC

مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
التعقيم
إلزامية التعقيم
- يتعين علىحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق(غو)على مستوى البلديات إجراء التطهير أو التعقيم وفقًا لمعايير وطرق التعقيم للوقاية منالأمراض المعدية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة (المشار إليها فيما بعد باسم "التعقيم")لإبادة القوارض والآفات الصحية. ولتنفيذ ذلك، يجوز لكل مركز صحي عام تابع لنطاق سلطتهأن ينظم ويدير فريق متنقل للوقاية من الأمراض المعدية(الجزء الأول من المادة 51(1) و(2) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها والمادة 36 من (1) حتى(3) والجداول المرفقة 5 و6 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها).
※ يجب إجراء التعقيم بشكل آمن عن طريق تقليلآثاره الضارة على صحة الإنسان والطبيعة إلى أدنى حد (الجزء الأخير من المادة 51(1) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- يجب على الشخص الذييدير أو يشغل المنشآت المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، مثل الإسكان متعدد الأسر ومرافق الإقامةوغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الكثير من الناس، إجراء التعقيم اللازم للوقايةمن الامراض المعدية وفقًا لمعايير عدد مرات التعقيم المنصوص عليها في الجدولالملحق رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها (المادة 51 (3) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، والمادة 36 (4) والجدول الملحق رقم 7 مناللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· يجب على مدير أو مشغل المنشأة التي يتوجب تعقيمها وفقًا لما وردأعلاه تفويض إجراء التعقيم إلى الشخص الذي قدم تقريرًا عن خدمات التعقيم الخاصة به(النص الأصلي للمادة 51 (4) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها).
· علمًا بأنه يجوز لمقدم خدمة إدارة الإسكانإجراء التعقيم تحت إدارته المباشرة إذا كان مجهزًا بمعدات وأدوات التعقيم وفقًا لقانونإدارة الإسكان متعدد الأسر (الفقرة الشرطية للمادة 51 (4) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
· يخضع الشخص الذي لا يجري التعقيم بموجب المادة 51 (3) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها لغرامة إدارية لا تتجاوز المليون وون (الفقرةالفرعية 3 من المادة 83 (3) قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
التكليف والتفويض بخدمة التعقيم
- يجوز لحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصةذاتية الحكم، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات(غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات، تكليف أعمال التعقيم الخاصة بالوقاية منالأمراض المعدية إلى المؤسسات الطبية وغيرها من المؤسسات والمنظمات المعنيةبالخدمات الطبية والصحية (الفقرة الفرعية 3 من المادة 23 (1) من قانون الصحة العامةالإقليمي).
- عندما يتعين على حاكم المقاطعةالخاصة ذاتية الحكم أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات (غون) / المناطق (غو) علىمستوى البلديات، إجراء التعقيم، فيجوز لهم تفويض مقدم لخدمة التعقيم للقيام بهانيابة عنهم. (المادة 56 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· يجب على الشخص الذي ينوي امتهان التعقيمكعمل تجاري أن يفي بمعايير المنشآت والمعدات والقوى العاملة بموجب الجدول 8 المرفقفي اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، وتقديمتقرير بذلك إلى حاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم أو رؤساء المدن (سي) / المقاطعات(غون) / المناطق (غو) على مستوى البلديات (المادة 52 (1) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها، والمادة 37 (1) من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· يجب أن يتلقى مقدم خدمة أعمال التعقيم (أو النائب في حالة الشركات)تدريبًا على التعقيم وفقًا للمنهج التعليمي في الجدول 9 المرفق من اللائحةالتنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، في غضون 6 أشهر منتاريخ التسجيل للقيام بأعمال التعقيم، كما يجب أن يتلقى العمال القائمين بالتعقيمأيضَاتدريبًا خاصًا (يلزم الحصول على تدريب تنشيطيواحد على الأقل في موعد أقصاه آخر يوم قبل اكتمال 3 سنوات على آخر تدريب) (المادة55 (1) و(2) من قانونمكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها، والمادة 41 (1) و(2) من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
※ يتم إجراء تدريب لمقدمي خدمات التعقيم وغيرهم وفقًا لما سبق منخلال مؤسسة معينة من قبل رئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفيحالة تعيين رئيس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية لمؤسسة تدريب، يجب عليهإصدار نموذج تعيين مؤسسة تدريب بموجب المرفق رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها (المادة 41 (3) من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
· يجب أن يتبع مقدم خدمة التعقيم المعاييرالمنصوص عليها في الجدولَين رقم 5 و6 الملحقَين باللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، كما يجب تسجيل الأمور المتعلقة بالتعقيموالاحتفاظ بهذه السجلات لمدة عامين (المادة 54 (1) من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها، والمادة 40 (1) و(3) والجدولَين رقم 5 و6 الملحقَينباللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
المرافق الواجب تعقيمها
- فيما يلي المرافقالواجب تعقيمها من أجل الوقاية من الأمراض المعدية (المادة 24 من المرسوم التنفيذيلقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، والمادة 36 (4) والجدولالملحق رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها).

أنواع المرافق الواجب تعقيمها

عدد مرات التعقيم التي يتعين القيام بها

من شهر 4 حتى شهر 9

من شهر 10 حتى شهر 3

1 . مرافق الإقامة (تقتصر على تلك التي تحتوي على 20 غرفة على الأقل) بموجب قانون إدارة الصحة العامة، ومرافق الإقامة السياحية بموجب قانون الترويج السياحي

2. أماكن تقديم خدمات الطعام (المشار إليها فيما يلي باسم "مؤسسات خدمات الطعام") بمساحة أرضية إجمالية لا تقل عن 300 متر مربع بموجب الفقرة الفرعية 8 (باستثناء البند (e)) من المادة 21 من المرسوم التنفيذي لقانون سلامة الغذاء

3. الحافلات داخل المدينة، وحافلات المناطق الريفية، وحافلات القرى، والحافلات فيما بين المدن، والحافلات المؤجرة، وحافلات الجنازات بموجب قانون خدمات نقل الأفراد، والطائرات بموجب قانون السلامة الجوية ومرافق المطارات بموجب قانون مرافق المطارات، وسفن الركاب بموجب قانون النقل البحري، وصالات الانتظار التي تبلغ مساحتها الإجمالية 300 متر مربع على الأقل بموجب قانون الموانئ، وعربات السكك الحديدية لنقل الركاب والمحطات ومرافقها بموجب قانون خدمات السكك الحديدية وقانون السكك الحديدية في المناطق الحضرية

4. المتاجر الكبرى، والمتاجر المتخصصة، والمراكز التجارية، ومراكز التسوق متعددة الأقسام، والمتاجر الأخرى واسعة النطاق بموجب قانون تطوير قطاعات التوزيع، والأسواق التقليدية المنصوص عليها في القانون الخاص بتطوير الأسواق التقليدية ومناطق التسوق

5. المؤسسات الطبية التي تندرج تحت فئة المستشفيات بموجب الفقرة الفرعية 3 من المادة 3 (2) من قانون الخدمات الطبية

مرة واحدة على الأقل شهريًا

مرة واحدة على الأقل كل شهرين

6. مرافق تقديم الطعام الجماعي بموجب الفقرة الفرعية 12 من المادة 2 من قانون سلامة الغذاء (ينطبق فقط على الحالات التي يتم فيها تقديم وجبات الطعام بشكل متواصل لأكثر من 100 شخص في المرة الواحدة)

6-2. شركات الخدمات الغذائية التي تقوم بأعمال تموين الوجبات الغذائية وتبلغ مساحتها الإجمالية 300 متر مربع أو أكثر بموجب الفقرة الفرعية 8 (e) من المادة 21 من المرسوم التنفيذي لقانون سلامة الغذاء

7 . المهاجع بموجب الفقرة الفرعية 2 (d) من الجدول الملحق 1 بالمرسوم التنفيذي لقانون البناء

7-2. مساكن الإيواء(تقتصر على تلك القادرة على استيعاب ما لا يقل عن 50 شخصًا) بموجب الفقرة الفرعية8 (a) من الجدول المرفق 2 بالمرسوم التنفيذي لقانون تركيب أنظمة الوقاية من الحرائق وإدارتها

8 . قاعات العروض (تقتصر على تلك التي لا تقل سعتها عن 300 مقعد) المحددة في قانون إقامة العروض العامة

9 . المدارس بموجب المادة 2 من قانون التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي والمادة 2 من قانون التعليم العالي

10. معاهد التدريس الخاصة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1,000 متر مربع على الأقل بموجب قانون إنشاء وتشغيل المعاهد التعليمية الخاصة والدروس اللامنهجية

11. مباني المكاتب الإدارية والمباني متعددة الأغراض بمساحة كلية لا تقل عن 2000 متر مربع

12. مراكز الرعاية النهارية بموجب قانون رعاية الطفل، وروضة الأطفال بموجب قانون التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (مراكز الرعاية النهارية وروضة الأطفال التي تستوعب 50 طفل أو أكثر فقط)

مرة على الأقل كل شهرين

مرة على الأقل كل 3 شهور

13. الإسكان متعدد الأسر بموجب قانون إدارة الإسكان متعدد الأسر (يقتصر على المساكن التي بها ما لا يقل عن 300 أسرة).

مرة على الأقل كل 3 شهور

مرة على الأقل كل 6 أشهر