ARABIC

المستثمرون الأجانب
إبطال الإذن وإلغاء التسجيل
أسباب إبطال الإذن وإلغاء التسجيل
- يمكن لرئيس KOTRA ورئيس بنك التصريف الأجنبي (وسيشار إليهما لاحقاً باسم "رئيس المؤسسة المفوَّضة") أن يبطل الإذن أو يلغي التسجيل إذا انطبق على المستثمرين الأجانب أو الشركات المستثمَرة أجنبياً أي مما يلي: ولكن في الحالة 2 أو 3 يصبح من الواجب إبطال الإذن، وإلغاء التسجيل (المادة 21 (4) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والبند 3 من المادة 40 (2) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
1. عندما تبلغ الشركة المستثمَرة أجنبياً عن إغلاق أعمالها بما يتوافق مع المادة 8 (8) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
2. عندما ينقل المستثمر الأجنبي كافة أسهمه وغيرها إلى مواطن كوري أو شركة كورية، أو يفقد كافة حصصه وغيرها بسبب خفض رأس المال في الشركة المستثمَرة أجنبياً ذات الصلة
3. عندما يتم تسجيل شركة مستثمَرة أجنبياً من خلال التظاهر بأنها دفعة لهف الاستثمار
التأكيد والإفصاح عن أسباب إلغاء التسجيل
- يجب أن يتأكد رئيس الوكالة المفوَّضة من ظهور الأسباب أعلاه لمرة واحدة على الأقل سنوياً (المادة 28 (1) والبند 3 من المادة 40 (2)من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- عندما يريد رئيس الوكالة المفوَّضة إنهاء عملية التسجيل، فإنه يجب أن يبلغ (بما في ذلك التوصيل باستخدام شبكة المعلومات والاتصالات) الشركة المستثمَرة أجنبياً ذات الصلة بإلغاء شهادة التسجيل (بما في ذلك الشهادة بالشكل الإلكتروني) (المادة 28 (2) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمادة 17-2 (2) من اللوائح التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- تقوم الشركة المستثمَرة أجنبياً والتي تلقت الإشعار أعلاه بإعادة شهاة التسجيل للشركة المستثمَرة أجنبياً إلى رئيس الوكالة المفوَّضة. تقوم وزارة التجارة والصناعة والطاقة بالإفصاح عن إلغاء تسجيل الشركة المستثمَرة أجنبياً، إذا لم تقم الشركة المستثمَرة أجنبياً بإعادة شهادة تسجيل الشركة المستثمَرة أجنبياً خلال 30 يوماً من الإشعار (المادة 17-2 (2) و(3) من اللوائح التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).