الحالات الخاصة لإيجار وبيع الممتلكات العامة وممتلكات الدولة
التعاقد الحر
- قد تقوم شركات الاستثمار الأجنبية باستخدام أراضي ومعامل وعقارات أخرى (سيشار إليها لاحقاً باسم "أراضي وما شابه") مملوكة للدولة أو للحكومات المحلية أو لمؤسسات عامة أو لاستثمارات عامة محلية (سيشار إليها لاحقاً باسم "الدولة وما شابه") أو الحصول على أرباح منها، أو استئجارها أو شراؤها من خلال عمليات التعاقد الحر (وفقاً للمادة 13 (1) و13-3 (1) من قانون تشجيع الاستثمار ألأجنبي).
- يجب أن تقتصر الشركة المستثمَرة أجنبياً والمؤهَّلة لاستثجار الأراضي وغيرها على حالات الاستثمار التي يمتلك بها المستثمر الأجنبي ما لا يقل عن 30% من العدد الإجمالي للأسهم مع حقوق التصويت، أو الكمية الإجمالية من الاستثمار بالنسبة للشركة المستثمَرة أجنبياً ذات الصلة. بعد الاستئجار، تجب المحافظة على الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستئجار، أو من تاريخ إبرام العقد الخاص (باستثناء الحالات التي لا تكون فيها الصيانة المؤقتة ممكنة) (النص الأساسي للمادة 13 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والجزء السابق من المادة 19 (1) و(2) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار ألأجنبي).
- ولكن هذا لا ينطبق على الشركة المستثمَرة أجنبياً ذات المساهمة الكبيرة في الاقتصاد الوطني، لأن حجم خلق فرص العمل، وكمية الاستثمار الأجنبي، وتأثير التبادل التكنولوجي يقع في واحد مما يلي (أحكام المادة 13 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمادة 19 (3) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
1. عندما تقوم الشركة بالتبليغ عن الاستثمار الأجنبي خلال 3 سنوات من إنشاء التوظيف الجديد بما يزيد عن عدد الموظفين النظاميين حسب المادة 20-2 (4) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي
2. عندما تقوم الشركة بالتبليغ عن الاستثمار الأجنبي خلال 5 سنوات من خلال استثمار كمية الاستثمار على الأقل حسب المادة 25 (1) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي
3. عندما يتم اتخاذ القرار على تقليل الضريبة أو الاستثناء وفقاً للبند 1 من المادة 121-2 (1) من قانون تقييد الضرائب الخاصة
4. عندما ترى وزارة التجارة والصناعة والطاقة ذلك ضرورياً بعد مداولات لجنة الاستثمار الخارجي، لأنه عمل يساهم بشكل واضح في توسعة رأس المال الاجتماعي غير المباشر، وفي ضبط البنية الصناعية، وفي الاستقلالية المالية للحكومات المحلية، وغير ذلك.
※ إلغاء عقد بيع ممتلكات الدولة والممتلكات العامة
·يمكن للدولة وما شابه أن تنهي أو تلغي عقد البيع عندما تقع الشركة المستثمَرة أجنبياً، والتي قامت بشراء أرض أو ما شابه وفقاً للتعاقد الحر، عندما تقع تحت أي من الأمور التالية (النص الأساسي للمادة 13-4 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
1. إذا فشلت الشركة في دفع ثمن الشراء
2. عندما تكتشف أن العقد قد أبرم بناء على بيان كاذب، أو بتقديم وثائق ثبوتية كاذبة، أو بأي طرق أخرى غير صحيحة
3. عندما يفشل في القيام بعمله دون وجود أي سبب خاص حسب التاريخ المحدَّد للأعمال بموجب العقد
4. عندما لا يتم الوفاء بمتطلبات البند 1 حتى 4 من المادة 13 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي
5. عندما لا تتم المحافظة على النسبة الدنيا للاستثمار الأجنبي خلال الفترة حسب المادة 13-3 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي
6. الحالات الأخرى التي تجد فيها الدولة وما شابه، والشركة المستثمَرة أجنبياً وما شابه أنه من الضروري إنهاء أو إلغاء العقد بعد المشاورات
·ولكن في حال البنود 1 أو 3 المذكورة أعلاه، وعندما تكون الشركات المستثمَرة أجنبياً قد اشترت خلال الفترة المذكورة ضمن أحكام التشيجع في قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي بعد أن أصدرت الدولة وما شابه أمراً بالتصحيح، فإنه لا يمكن تطبيقه (وفقاً للمادة 13-4 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
بناء المؤسسات الدائمة، وغيرها
- عندما تقوم الشركة المستثمَرة برأس مال أجنبي باستئجار أرض أو ما شابه للدولة أو عامة، فإنه يمكن بناء معمل أو أي منشآت دائمة أخرى على الأرض. وفي هذه الحالة، يكون هناك شرط التبرع بالمنشأة للدولة أو للحكومة المحلية أو إعادتها إلى الحالة الأصلية عند انتهاء عقد الإيجار حسب نوع المعمل أو المؤسسات الأخرى ذات الصلة (المادة 13 (4) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- إذا قامت الشركة المستثمَرة أجنبياً ببناء منشآت دائمة على العقارات المستأجرة، فإنه لا يخضع للمادة 18 (1) من قانون ممتلكات الدولة، والمادة 13 من قانون إدارة الممتلكات العامة والبضائع العامة (يرجى العودة إلى الجزء السابق من المادة 13 (4) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
حساب الإيجار وتخفيضه
حساب الإيجار
- عندما تقوم الشركة المستثمَرة برأس مال أجنبي باستئجار أرض دولة وأرض عامة فإنه يتم حساب الإيجار بضرب قيمة الأرض وما شابه بنسبة لا تقل عن 1% (المادة 13 (5) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والنص الأساسي للمادة 19 (4) من قرار إنفاذ القانون نفسه).
- ولكن، في المجمعات الصناعية الوطنية والمجمعات الصناعية العامة، فإن نسبة إيجار الأرض في منطقة الاستثمار الأجنبي (وفقاً للمادة 18 (1) 1 من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي) والمخصَّصة للتأجير أو النقل بشكل استثنائي للشركة المستثمَرة أجنبياً، تتحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة والطاقة بالتشاور مع وزارة الإستراتيجية والمالية أو العمدة/الحاكم (راجع المادة 13 (5) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، وأحكام المادة 19 (4) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- بالنسبة لإيجار الممتلكات العامة ومتتلكات الدولة من الشركة المستثمَرة أجنبياً، فإنه لا يمكن تطبيق المادتين 32 (1) و47 من قانون ممتلكات الدولة، والمواد 22 و32 و35 من قانون إدارة البضائع والممتلكات العامة، والمادتين 26 و69 من قانون تطوير المدن، والمادة 50 من قانون تطوير وإدارة المؤسسات اللوجستية (المادة 13 (5) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
تخفيض الإيجار
- إذا قامت شركة مستثمَرة أجنبياً تقوم بتشغيل الأعمال المذكورة في المادة 19 (6) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، باستئجار أرض أو ما شابه مملوكة من قبل الدولة على الرغم من المادة 38 من قانون الموقع الصناعي والتنمية، فإنه يمكن تخفيض الإيجار أو الاستثناء وفقاً لنسبة الإيجار أو الاستثناء التي يحددها رئيس الوكالة الحكومية المركزية التي لها اختصاص بممتلكات الدولة (وفقاً للمادة 13-2 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمادة 19 (7) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- 「إذا قامت شركة مستثمَرة أجنبياً تقوم بتحقيق المتطلبات المذكورة في المادة 19 (11) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، باستئجار أرض أو ما شابه مملوكة من قبل الحكومة المحلية، فإنه يمكن تخفيض الإيجار أو الإعفاء منه حسب ما تراه الحكومة المحلية ذات الصلة بغض النظ عن المواد 22 و24 و32 و34 من قانون إدارة البضائع والممتلكات الحاصة (راجع المادة 13-2 (3) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمادة 19 (12) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
تأجيل موعد الدفع للشراء وغيره
تأجيل موعد الدفع والدفع بالتقسيط
- عندما تقوم الشركة المستثمَرة أجنبياً بشراء أرض أو ما شابه وطنية أو عامة، ويكون من غير العملي دفع ثمن الشراء مقطوعاً. بصرف النظر عن المادة 50 (1) من قانون ممتلكات الدولة، والمادة 37 من قانون إدارة البضائع والممتلكات العامة، والمادة 39 (3) من قانون تشغيل المؤسسات العامة، فإنه يمكن تأجيل سعر الشراء أو دفعه على دفعات كما يلي: في مثل هذه الحالات يجب ألا تزيد الفائدة عن 4% سنوياً (المادة 13-3 (3) من قانون تشجيع الاستثمار ألجنبي، والمادة 19-2 (3) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
1. في حالة الأراضي وما شابه المملوكة من الدولة: تأخير تاريخ الدفع بما يصل إلى 1 عام، أو الدفع على دفعات بما يصل إلى 20 سنة
2. في حالة الأراضي وما شابه المملوكة من الحكومة المحلية: تأجيل وقت الدفعة أو الدفع بالتقسيط وفقاً لقرار الحكومة المحلية ذات الصلة