ARABIC

المستثمرون الأجانب
إذن للاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب وجود إذن
- عندما يعتزم شخص أجنبي القيام باستثمار أجنبي في شركة تدير صناعة دفاعية بموجب الفقرة الفرعية 9 من المادة 3 من قانون برنامج اقتناء الدفاع من خلال الحصول على أسهم أو حصة صادرة بالفعل عن مؤسسة تديرها شركة كورية أو أحد مواطني الجمهورية الكورية (يُشار إليها فيما يلي باسم "المخزونات الحالية وما إلى ذلك") رغم وجود تقرير الاستثمار الأجنبي، فيتعين الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة والصناعة والطاقة (الجزء السابق من المادة 6 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي والمادتان 6 (1) و 7 (1) من المرسوم التنفيذي لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
※ يدرج الأجانب المطلوب منهم الإبلاغ عن الاستثمار الأجنبي الأشخاص التابعين التاليين (المادة 6 (1) من المرسوم التنفيذي لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
① زوج الأجنبي ذا الصلة وأجداده وأحفاده (بما في ذلك أصول الزوج الأجنبي ذا الصلة وأحفاده)
② شركة أجنبية حيث يكون الشخص الأجنبي ذا الصلة والأشخاص المرتبطين بهذه العلاقة على النحو المنصوص عليه في أو يستحوذون على على نسبة 50% على الأقل من إجمالي عدد الأسهم المصدرة أو إجمالي الاستثمار في الأسهم، أو شركة أجنبية تخضع فعليًا لسيطرة الشخص الأجنبي والأشخاص المذكورين
③ موظفو الشخص الأجنبي ذا الصلة والأشخاص المذكورين في البندين ② أو ④ (مع الإشارة إلى المديرين التنفيذيين في حال الشركة أو الموظفين التجاريين أو الأشخاص العاملين الآخرين بموجب عقد عمل أو الأشخاص الذين يعيشون على مال أحد الأفراد أو ممتلكاته في حال الفرد)
④ شركة أجنبية حيث تمتلك الشركة المُبينة في ② والشخص الأجنبي ذات الصلة والأشخاص المُبينين في البندين ① و③، و يستحوذون معًا على نسبة 50% على الأقل من إجمالي عدد الأسهم المصدرة أو إجمالي الاستثمار في حقوق الملكية
الإخطار بقرار الإذن
- عند استلام طلب الإذن هذا، تحدد وزارة التجارة والصناعة والطاقة ما إذا كان سيتم منح الإذن، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة في غضون 15 يومًا. ورغم ذلك، يجوز تمديد الفترة مرة واحدة لمدة تصل إلى 15 يومًا عند وجود ظروف حتمية (المادة 6 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي والمادة 7 (2) من المرسوم التنفيذي لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- يجوز لوزارة التجارة والصناعة والطاقة أن تضع شروطًا إذا رأت بأن ذلك ضروريًا عند منح الإذن (المادة 6 (4) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
القيود المفروضة على ممارسة حقوق التصويت وما إلى ذلك، للمخزون غير المصرح به وما إلى ذلك.
- لا يجوز لأي شخص حصل على مخزون وما إلى ذلك دون إذن أو انتهاك للشروط أن يمارس حقه/حقها في التصويت على أساس هذا المخزون، وما إلى ذلك (المادة 6 (5) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- يتعين على وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن تأمر الشخص الذي لم يحصل على إذن أو يستحوذ على مخزون وما إلى ذلك بما يخالف شروط نقل المخزون وما إلى ذلك إلى مواطن كوري أو شركة كورية في غضون شهر واحد من تاريخ العلم بالمخالفة (المادة 6 (6) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي والجزء السابق من المادة 7 (8) من المرسوم التنفيذي لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- في تلك الحالات، ينبغي أن تكون فترة التحويل هي الفترة التي تحددها وزارة التجارة والصناعة والطاقة بما يصل إلى ستة أشهر ، كمّا يجوز تمديد فترة التحويل حتى ستة أشهر في الظروف القاهرة (المادة 6 (6) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والجزء الأخير من المادة 7 (8) من المرسوم التنفيذي لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
تعديل الإذن
- عند إجراء شخص أجنبي أي تغييرات على أيّ من الأمور التالية، مثل نسبة الاستثمار الأجنبي، فينبغي له/ لها الحصول على إذن من وزارة التجارة والصناعة والطاقة (الجزء الأخير من المادة 6 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي و المادة 2 (3) من قواعد إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
· نسبة الاستثمار الأجنبي، ومبلغ الاستثمار الأجنبي
· اسم المستثمر الأجنبي وجنسيته
· اسم الشركة ذات الاستثمار الأجنبي وعنوانها
· إدارة الأعمال التجارية أو التي ستديرها شركة ذات استثمار أجنبي
· نقل الأسهم أو الحصص (يقتصر على الحصول على الأسهم الحالية وما إلى ذلك بموجب البند أ (ii) من الفقرة الفرعية 4 من المادة 2 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي)
· مقدم القرض ومبلغه وشروطه (فقط في حالات القروض بموجب البند ب من الفقرة الفرعية 4 من المادة 2 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي)
· مبلغ المساهمة وشروطها (تقتصر على المساهمات في الشركات غير الربحية بموجب البندين (ج) و(د) من الفقرة الفرعية 4 من المادة 2 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي)
· أي تعديل آخر يطرأ على تقرير الاستثمار الأجنبي أو طلب الإذن أو طلب تسجيل شركة ذات استثمار أجنبي