تعريف الدعاوى الإدارية
تعريف الدعاوى الإدارية
- «التقاضي الإداري» هو إجراء قضائي خاص بالمنازعات المتعلقة بالعلاقاتالقانونية بموجب القانون العام، يقوم بإزالة الانتهاكات ضد حقوق أو مصالح الناس بسبب التصرف غير المشروعللهيئة الإدارية، أو ممارسة السلطة العامة أو عدم ممارستها، أو الوفاة المأساوية، وماإلى ذلك. وهو إجراء قانوني لحل نزاع يتعلق بحقوق القانون العام أو الاستخدام القانوني(المصدر: مركز الشكاوى الإلكترونية التابع لمحكمة جمهوريةكوريا - دليل الإجراءات الإدارية - لمحة عامة).
تعريف دعاوى الإلغاء
تعريف دعاوى الإلغاء
- يُقصد بمصطلح "دعاوى الإلغاء" الدعوى المقامة لإلغاء أو تغيير التصرف غير المشروع وما إلى ذلك من قِبل وكالة قانونية (الفقرة الفرعية 1 من المادة 4 من قانون الدعاوى الإدارية).
الموضوع في دعوى الإلغاء
الموضوع في دعوى الإلغاء
- يخضع التصرف وما إلى ذلك لدعوى الإلغاء
- يُقصد بمصطلح "التصرف وما إلى ذلك" ممارسة السلطة العامة أو رفض ممارستها من قِبل وكالة إدارية بمثابة إنفاذ القانون فيما يتعلق بواقعة معينة ودعاوى إدارية مماثلة أخرى (ويشار إليها فيما بعد باسم "التصرف") والفصل في الاستئناف الإداري (الفقرة الفرعية 1 من المادة 2 (1) من قانون الدعاوى الإدارية).
أطراف دعوى الإلغاء
المدعي
- يجوز رفع دعوى الإلغاء من قِبل شخص له مصالح قانونية لطلب إلغاء التصرف وما إلى ذلك (الجزء السابق من المادة 12 من قانون الدعاوى الإدارية).
- ولذلك فإنه يجوز لأي مستفيد من استحقاقات التأمين يكون غير راضٍ عن القرار المتخذ بشأن استحقاقات التأمين، أو القرار المتخذ بشأن طلب الفحص أو الحكم على طلب إعادة النظر الذي يكون عبارة عن تصرف من قِبل مكتب خدمة تعويضات العمال والرعاية الاجتماعية في كوريا بتفويضٍ من وزير العمل بموجب المادة 10 من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل رفع دعوى إدارية.
المدعى عليه
- باستثناء ما ينص عليه في القوانين الأخرى يكون المدعى عليه في دعوى الإلغاء هو الوكالة الإدارية التي قامت بالتصرف المعني وما إلى ذلك (الجزء السابق من المادة 13 من قانون الدعوى الإدارية).
· تشمل الوكالة الإدارية آنفة الذكر الأعضاء الإداريين والكيانات العامة وأعضائها، أو الأشخاص الخاصين المعينين أو المفوضين بالسلطة الإدارية بموجب القوانين والتشريعات التابعة لها (الفقرة الفرعية 3 من المادة 2 (1) من قانون الدعاوى الإدارية).
· ولذلك يكون المدعى عليه في دعوى الإلغاء هو الوكالة الإدارية التي اتخذت القرار المعني بشأن استحقاقات التأمين، أو يكون في القرار بشأن طلب الفحص هو مكتب خدمة تعويضات العمال والرعاية الاجتماعية في كوريا المفوض باتخاذ قرار بشأن استحقاقات التأمين، أو القرار بشأن طلب الفحص من قِبل وزير العمل. يكون المدعى عليه في دعوى الإلغاء بشأن الحكم على طلب إعادة النظر هو لجنة إعادة فحص تأمين التعويض عن حوادث العمل المفوضة بالحكم على طلب إعادة النظر من قِبل وزير العمل.
رفع دعوى الإلغاء
تقديم شكوى خطية
- يجوز لأي شخص يعتزم رفع دعوى إلغاء بخصوص قرار وما إلى ذلك بشأن استحقاقات التأمين المتخذ من قِبل مكتب خدمة تعويضات العمال والرعاية الاجتماعية في كوريا رفع دعوى إلغاء، عن طريق تقديم شكوى خطية إلى المحكمة الإدارية (المادة 8 (2) و9 من قانون الدعاوى الإدارية والمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية).
- يجب أن تكونالشكوى مصحوبة بمبلغ محدد من الطوابع وفقا لسعر التقاضي، وبعد دفع رسوم الخدمة للمصرفالمتلقي الذي أنشئ في مقر المحكمة الإدارية، يجب إرفاق إشعار الدفع (المصدر: مركز الشكاوى الإلكترونيةالتابع لمحكمة جمهورية كوريا - الإجراءات الإدارية - الإجراءات).
· وفي سيول تُقدم الشكوى الخطية للمحكمة الإدارية التابعة للمحكمة الإقليمية المركزية في سيول. وفي حال عدم وجود محكمة إدارية في أي منطقة، تُقدم شكوى خطية إلى المحكمة الإقليمية ذات الصلة حتى يتم إنشاء المحكمة الإدارية [الفقرة الفرعية 6 من المادة 3 (1) والمادة 40-4 من قانون تنظيم المحكمة والمادة 2 من الملحق الإضافي لقانون تنظيم المحكمة (القانون رقم 4765)].
أمور يجب إدراجها في الشكوى الخطية
- تحتوي الشكوى الخطية على ما يلي ويضع الطرف أو ممثله اسمه وختمه أو توقيعه عليها (المادة 8 (2) من قانون الدعاوى الإدارية والمواد 249 و274 (1) من قانون الإجراءات المدنية):
· أسماء الطرفين أو ألقابهما أو أسمائهما التجارية ومحل إقامتهما.
· أسماء الممثلين ومحل إقامتهم.
· إشارة إلى القضية.
· وسيلة إثبات الوقائع أو الدفاع.
· الأقوال بشأن مطالبة الطرف الآخر ووسيلة إثباته للوقائع أو دفاعه.
· إشارة إلى المستندات المقدمة.
· تاريخ الإعداد.
· إشارة إلى المحكمة.
فترة رفع الدعوى
- فترة رفع الدعوى
· تُرفع دعوى الإلغاء في غضون 90 يومًا من تاريخ معرفة التصرف/ القرار وما إلى ذلك (الجملة الرئيسية من المادة 20 (1) من قانون الدعاوى الإدارية).
· لا تُرفع دعوى الإلغاء بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ التصرف/ القرار وما إلى ذلك (الجملة الرئيسية من المادة 20 (2) من قانون الدعاوى الإدارية).
※ في حال وجود أي سبب مبرر، يجوز رفع دعوى الإلغاء حتى بعد انقضاء سنة واحدة (الجملة الرئيسية من المادة 20 (2) من قانون الدعاوى الإدارية).
العلاقة بين الدعوى الإدارية وطلب الفحص/ إعادة النظر
- يجوز لأي شخص غير راضٍ عن قرار وما إلى ذلك بشأن استحقاقات التأمين الصادر عن مكتب خدمة تعويضات العمال والرعاية الاجتماعية في كوريا رفع دعوى إلغاء ① مباشرة بدون تقديم طلب للفحص وطلب لإعادة النظر أو ② بعد تقديم طلب للفحص وطلب لإعادة النظر طوعيًا أو ③ مباشرة بعد تقديم طلب للفحص طوعيًا وتلقي قرار بشأن الطلب (المادة 18 (1) من قانون الدعاوى الإدارية وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 26 نوفمبر 2002، القضية رقم 2002Du 6811).
الفحص في دعوى الإلغاء
فحص المتطلبات
- يُجرى فحص المتطلبات؛ لتحديد ما إذا كانت الدعوى المرفوعة تفي بمتطلبات الدعوى أم لا، وفي حال ما إذا لم تكن تفي بها، فإنها تُرفض بسبب عدم مشروعيتها.
- تشمل الأمور التي يجب فحصها في فحص المتطلبات المواضيع في الدعوى الإدارية وأهلية الأطراف وفترة رفع الدعوى وإجراءات ما قبل المحاكمات وما إلى ذلك التي تكون تجهيزات لازمة للحكم في المواضيع والأمور المراد فحصها بصفة رسمية.
الفحص في الموضوع
- يُجرى الفحص في الموضوع لتحديد ما إذا كانت الدعوى المقامة من قِبل المدعي مقبولة أو مرفوضة عن طريق فحص المحتويات الموضوعية للدعوى التي اعتُبرت قانونية نتيجة فحص المتطلبات. تُقبل الدعوى إذا اعتُبرت محتوياتها معقولة نتيجة الفحص بشأن الموضوع، وتُرفض إذا لم تعتبر محتوياتها معقولة.