أنواع أمراض العمل
أنواع أمراض العمل (الفقرة الفرعية 2 من المادة 37 (1) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل)
- أمراض العمل: أي مرض ينجم عن التعامل مع أو التعرض لأي عامل فيزيائي أو مادة كيميائية أو غبار أو سبب مرضي أو عمل يفرض عبئًا على جسم العامل أو أي عامل آخر يسبب تعبًا وإرهاقًا لصحته أثناء ممارسة مهام عمله.
- الأمراض الناجمة عن الإصابات: أي مرض ينجم عن إصابة عمل.
- المرض الناجم عن الإجهاد العقلي في العمل بسبب المضايقة في مكان العمل أو الإساءة اللفظية من قبل العملاء.
- أي مرض آخر ينجم فيما يتعلق بمهام العمل.
علاقة سببية بين مرض مهني/ مرض ناجم عن إصابة وبين مهام العمل
- يواجه معظم العمال الذين يتعرضون لمرض مهني أو مرض ناجم عن خصائص العمل صعوبات في إثبات العلاقة بين المرض وخصائص العمل بسبب عدم معرفتهم في الطب والعلوم. لذلك تم تسهيل الصعوبات في إثبات العلاقة السببية عن طريق اعتبار أي مريض يندرج تحت أي معايير للاعتراف بحوادث العمل وفقًا للمادة 34 من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل، أنه لديه علاقة سببية بين المرض وخصائص العمل ومعترف به بمثابة مرض مهني.
معايير الاعتراف بالأمراض المهنية
معايير الاعتراف بالأمراض المهنية
- إذا تعرض عامل لمرض مدرج في نطاق الأمراض المهنية على النحو المنصوص عليه في الجدول 5 المرفق بمرسوم تنفيذ قانون معايير العمل (تشمل حالة المرأة الحامل العاملةفي الإجهاض أو ولادة الجنين الميت أو الولادة المبكرة)واستوفى كل من الشروط التالية فإن المرض يعتبر مرضًا مهنيًا (مرض مهني) (المادة 37 (5) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل والمادة 34 (1) من مرسوم تنفيذ قانون التعويض عن حوادث العمل).
· تعامل العامل مع عوامل مؤذية أو خطرة أثناء أداء مهام عمله أو تعرض لها.
· يعتبر المرض قادر على الظهور في ضوء ساعات العمل التي تعامل فيها العامل مع عوامل ضارة أو خطرة أو تعرض لها، والفترة التي قام فيها بذلك العمل وبيئة العمل وما إلى ذلك.
· يجب الاعتراف من الناحية الطبية بحقيقة أن تعرض العامل لعوامل ضارة أو خطرة أو تعامله معها قد تسبب في المرض.
معايير الاعتراف بالأمراض الناجمة عن إصابات
- إذا تطور المرض لدى عامل يعاني من إصابة عمل، ويستوفي كل من الشروط التالية، فإن المرض يعتبر مرضًا مهنيًا (مرض ناجم عن إصابة) (المادة 37 (5) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل والمادة 34 (2) من مرسوم إنفاذ قانون التعويض عن حوادث العمل):
· يتم الاعتراف طبيًا بالعلاقة السببية بين إصابة العمل والمرض.
· لا يكون المرض الكامن أو المرض القائم أعراضًا تحدث بشكلٍ طبيعي.
※ يُقصد بمصطلح "المرض الكامن" الحالة المرضية التي كانت موجودة قبل المرض الحالي وكانت أساسًا لهذا المرض. يُقصد بمصطلح "المرض القائم" المرض الذي كان قد عولج تمامًا أو قد عولج بالشكل الكافي ولا يتطلب مزيدًا من الرعاية الطبية (صفحة 189 من نظرية العمل الخاصة والدعاوى المتعلقة بحوادث العمل ومعهد البحث القضائي والتدريب).
المعايير الخاصة للاعتراف بالأمراض المهنية
- تكون المعايير الخاصة للاعتراف بالأمراض المهنية على النحو المنصوص عليه في الجدول رقم 3 المرفق من مرسوم إنفاذ قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل وتكون أنواع الأمراض ذات الصلة على النحو التالي (المادة 37 (5) من قانون التعويض عن حوادث العمل والمادة 34 (3) والجدول رقم 3 المرفق من مرسوم إنفاذ قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل):
· الأمراض الدماغية الوعائية أو أمراض القلب؛
· الاضطرابات العَضَلِيٌّة الهَيْكلِيّة؛
· أمراض الجهاز التنفسي؛
· الأمراض النفسية العصبية؛
· الأمراض الليمفاوية والأمراض المُكَوِّنَةُ للدَّم ؛
· الأمراض الجلدية؛
· أمراض العين والأذن؛
· أمراض الكبد؛
· الأمراض المُعدية؛
· السرطان المهني؛
· الأمراض الناجمة عن عوامل كيميائية مثل التسمم الحاد وما إلى ذلك؛
· الأمراض الناجمة عن العوامل المادية الطبيعية؛
· أي مرض آخر مُعترف بالعلاقة السببية التقريبية بينه وبين مهام العامل.
مداولات بشأن الاعتراف بالأمراض المهنية
مداولات بشأن الاعتراف بالأمراض المهنية من قِبل لجنة الفصل في القضايا
- حتى يتم التداول بشأن الاعتراف بالأمراض المهنية، شكل مكتب خدمة تعويضات العمال والرعاية الاجتماعية في كوريا لجنة فصل في قضايا الأمراض المهنية (ويُشار إليها فيما بعد باسم "لجنة الفصل في القضايا") في مكتب فرعي خاص بالخدمة (المادة 38 (1) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل).
- عند تقرير إما الاعتراف بالمرض المهني للعامل أو الوفاة الناجمة عن مرض مهني، يأخذ مكتب خدمة تعويضات العمال والرعاية الاجتماعية في كوريا في اعتباره جنس العامل وعمره وحالته الصحية وتكوينه الجسماني وما إلى ذلك (المادة 37 (5) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل والمادة 34 (4) من مرسوم إنفاذ قانون التعويض عن حوادث العمل).
الأمراض المستثناة من المداولات التي تجريها لجنة الفصل في القضايا
- يُستثنى أي من الأمراض التالية من المداولات التي تجريها لجنة الفصل في القضايا (المادة 38 (2) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل والمادة 7 من مرسوم إنفاذ قانون التعويض عن حوادث العمل):
· الالتهاب الرئوي
· التسمم بثنائي سلفيد الكربون
· أمراض مثل التسمم الحاد وتلك النتائج وما إلى ذلك الناجمة عن التعرض لقدرٍ كبير من العوامل الضارة أو الخطرة
· مرض يتبين أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل نتيجة فحص طبيلتحديد ما إذا كان حادثاً متصلاً بالعمل وفقاً للفقرة 1 من المادة 117، البند 3 من«قانون إنفاذ قانون التأمين ضد حوادث العمل»
· الأمراض المعترف بأنها ذات صلة كبيرةبالعمل نتيجة التشاور مع المؤسسة الكورية للسلامة الصناعية في كل بند من بنود المادة22 من «قواعد إنفاذ قانون التأمين ضد الحوادث المهنية» والمنظمات الأخرى التي يمكنهاتحديد وجود أو عدم وجود مرض مهني
· أي مرضٍ آخر تكون علاقته السببية التقريبية مع مهام عمله واضحة ومنصوص عليها في مكتب خدمة تعويضات العمال والرعاية الاجتماعية في كوريا.
إجراءات التداول من قِبل لجنة الفصل في القضايا
- بمجرد تطبيق استحقاقات أي مرض يتطلب التداول من قِبل لجنة الفصل في القضايا أو المطالبة بها، يطالب رئيس المكتب الفرعي لخدمة تعويضات العمال والرعاية الاجتماعية في كوريا لجنة الفصل في القضايا بإجراء مداولات لتحديد ما إذا ما كان هناك اعتراف بالمرض على أنه مرض مهني أم لا (المادة 38 (2) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل والمادة 8 (1) من قاعدة إنفاذ قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل).
- تتداول لجنة الفصل في ما إذا كان هناك اعتراف بالمرض على أنه مرض مهني أم لا وتخبر رئيس المكتب الفرعي لخدمة تعويضات العمال والرعاية الاجتماعية في كوريا الذي يطالب بإجراء مداولات عن النتيجة خلال 20 يومًا بعد تسلمها الطلب (المادة 38 (2) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل والمادة 8 (2) من قاعدة إنفاذ قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل).
※ في حال عجز لجنة الفصل عن إتمام المداولات خلال تلك الفترة بسبب الظروف التخفيفية، فإنه يجوز تمديد تلك الفترة مرة واحدة فقط خلال الحد الزمني البالغ 10 أيام (المادة 38 (2) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل والمادة 8 (2) من قاعدة إنفاذ قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل).