معايير الاعتراف بحوادث العمل عن طريق الأمراض
مرض ما أو عجز أو وفاة ناتجٍ من سبب مهني.
- إذا عانى عامل ما من أي مرض يندرج تحت أي من الحالات التالية أو أي عجز نتيجة لهذا المرض، أو إذا تُوفي بسبب هذا المرض، فإنه يعتبر حادث عمل (الفقرة الفرعية 2 من المادة 37(1) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل):
· أي مرض ناجم عن استعمال أو التعرض لأي عامل فيزيائي أو مادة كيميائية أو غبار أو سبب مرضي أو وضع عبء على جسد العامل أو أي عامل آخر يسبب مشكلة لصحته أثناء أداء مهام عمله.
· أي مرض ناجم عن إصابة مهنية.
· المرض الناجم عن الإجهاد العقلي في العمل بسبب المضايقة في مكان العمل أو الإساءة اللفظية من قبل العملاء.
· أي مرض آخر ناجم فيما يتعلق بمهام العمل.
توجد علاقة سببية مباشرة بين المهام والمرض أو العجز أو الوفاة نتيجة لسبب مهني.
- على الرغم من معايير الاعتراف بالحوادث المهنية الواردة أعلاه، لا يعتبر المرض أو العجز أو الوفاة بدون علاقة سببية مباشرة مع مهام عامل حادث عمل (البند الشرطي للمادة 37 (1) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل).
- تعريف العلاقة السببية المباشرة
· يُعترف بوجود "علاقة سببية مباشرة" إذا اعتُبر حادث عمل معين ناتجًا عن حادث معين أثناء تأدية المهام بناءً على الخبرات والمعلومات العامة.
- عبء إثبات وجود علاقة سببية
· يقع عبء إثبات وجود علاقة سببية على عاتق شخص يعتزم تلقي استحقاقات تأمين (عامل أو الباقين على قيد الحياة) (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 10 نوفمبر 2005- القضية رقم: 2005Du 8009).
- معايير تحديد علاقة سببية
· يُحدد وجود علاقة سببية مباشرة بين مهام العامل والحادث بناءً على أوضاعه الصحية والبدنية بدلًا من الأوضاع الصحية والطبيعية للشخص العادي (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 31 يناير 2008- القضية رقم: 2006Du 8204 وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 10 نوفمبر 2005- القضية رقم: 2005Du 8009).
- درجة إثبات وجود علاقة سببية
· لا يتوجب إثبات وجود علاقة سببية بشكل واضح أو طبي أو علمي. يجوز الاعتراف بوجود علاقة سببية إذا اعتُبر المرض ذو علاقة سببية مباشرة بمهام العامل بالنظر إلى جميع الأمور مثل أوضاعه الصحية في وقت الالتحاق بالشركة باعتباره موظفًا وكيفية حدوث المرض وتفاصيل المرض وتقدم سير المعالجة وما إلى ذلك (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 12 أبريل 2007- القضية رقم: 2006Du 4912).
مرض أو عجز أو وفاة غير ناجم عن تصرف مقصود من قِبل العامل أو إيذاء للنفس أو أي عمل إجرامي آخر.
- لا يُعتبر أي حادث أو عجز أو وفاة ناجمة عن تصرف العامل المقصود أو إيذاء النفس أو عمل إجرامي آخر أو نتيجة لهذا التصرف حادث عمل (الجملة الرئيسية للمادة 37 (2) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل).
- ومع ذلك، عندما تحدث الإصابة أو العجز أو الوفاة من خلال أي عمل مُرتكب في حالة ضعف ملحوظ لقدرات العامل الإدراكية العادية وما إلى ذلك وتندرج تحت أي من الحالات التالية، فإنها لا تُعتبر حادث عمل (البند الشرطي للمادة 37 (2) من قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل) والمادة 36 من مرسوم إنفاذ قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل).
· إذا ارتكب شخص ما تلقى أو يتلقى معالجة طبية من مرض عقلي نتيجة لسبب مرتبط بالعمل إيذاءً للنفس في حالة اضطراب عقلي.
· إذا ارتكب شخص ما يتلقى رعاية طبية نتيجة لحادث عمل إيذاءً للنفس في حالة اضطراب عقلي نتيجة لحادث عمل.
· وفي الحالات الأخرى، يُعترف أنه ارتكب إيذاءً للنفس في حالة اضطراب عقلي لسبب مرتبط بالعمل.