وراثة حالة المؤجر
وراثة حالة المؤجر
- يرث المحول إليه المسكن المؤجر وأي شخص يكون قد ورث ملكية المسكن المؤجر من خلال الميراث أو المزاد أو ما إلى ذلك حالة المؤجر (المادة 3 (4) من قانون حماية إيجار المساكن).
- وحتى إذا أبرم المؤجر الذي يكون محولًا والمحال إليه عقدًا به شرط خاص يفيد بأن التزامات المؤجر تجاه المستأجر لا تورث، فإن الشرط لا يكون ساريًا حيث أن المستأجر لا يفضله ولا يرغب فيه (المادة 10 من قانون حماية إيجار المساكن).
إذا نُقلت ملكية المسكن المؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار
إذا نُقلت ملكية المسكن المؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار
- في حالات عقد إيجار مسكن بسلطة المعارضة حتى إذا نُقلت ملكية المسكن المؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار، تُورَّث حالة المؤجر للمحال إليه حتى يُسدَّد العربون للمستأجر (المادة 4 (2) من قانون حماية إيجار المساكن وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 في القضية رقم: 2001Da 64615).
وراثة حالة المؤجر وإنهاء عقد الإيجار
وراثة حالة المؤجر وإنهاء عقد الإيجار
- يجوز للمستأجر الذي يمتلك سلطة المعارضة لمسكن مؤجر الاستمرار في استخدام المسكن المؤجر والاستفادة منه حتى عندما تُنقل ملكية المسكن المؤجر (المادة 3 (1) و(4) من قانون حماية إيجار المساكن).
- إذا لم يرغب المستأجر الذي يجوز له الاعتراض على المحال إليه المسكن المؤجر في وراثة حالة المؤجر وبيع المسكن المؤجر في المزاد العلني قبل انتهاء مدة عقد الإيجار فإنه يجوز له/ لها فسخ عقد الإيجار والمطالبة بحق الامتياز حتى السداد (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2 سبتمبر 1998 الحكم رقم Ja 98Ma 100 وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 في القضية رقم 2001Da 64615).