حقوق المؤجر
المطالبة بدفع الإيجار
- يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بدفع الإيجار (المادة 618 من القانون المدني).
المطالبة بزيادة الإيجار
- إذا صار الإيجار أو الدفع المُتفق عليه غيرمعقول بسبب حدوث زيادةٍ في الضرائب ومصاريف المرافق العامة وغيرها من مصاريف المسكنالمؤجر أو بسبب حدوث أي تغير في الظروف الاقتصادية أثناء مدة عقد الإيجار، فإنه يجوزللمؤجر تباعًا المطالبة بأي زيادة فيه (مقدمة المادة 7 (1) من قانون حماية إيجار المساكن).
حق المطالبة بإعادة العين المؤجرة
- يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بإعادة العين المؤجرة في وقت إنهاء عقد الإيجار. وفي تلك الحالات، يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية (المواد 615 و618 و654 من القانون المدني).
الحقوق الأخرى للقيام بأي عمل يُعد ضروريًا للحفاظ على العين المؤجرة
- يجوز للمستأجر عدم معارضة المؤجر الذي يقوم بأي عملٍ يُعد ضروريًا للحفاظ على العين المؤجرة (المادة 624 من القانون المدني).
واجبات المؤجر
واجب السماح للمستأجر باستخدام المسكن والاستفادة منه
- من واجب المؤجر السماح للمستأجر باستخدام المسكن الذي يكون موضوع الإيجار والاستفادة منه (المادة 618 من القانون المدني).
- يُلزم المؤجر بتسليم المسكن للمستأجر ومن واجبه أيضًا إصلاح المسكن المؤجر والحفاظ على الظروف اللازمة لاستخدام المسكن والاستفادة منه أثناء مدة سريان عقد الإيجار (المادة 623 من القانون المدني).
- إذا لم يُصلح المؤجر المسكن المؤجر، فإنه يجوز للمستأجر ① المطالبة بالتعويض عن الضرر أو ②الامتناع عن دفع كامل الإيجار أو جزءٍ منه حتى إتمام الإصلاح أو ③ المطالبة بتخفيض الإيجار بالتناسب مع الجزء الذي أصبح غير مستعمل أو صار من الصعب الاستفادة منه أو ④ فسخ عقد الإيجار إذا كان الجزء المتبقي من المسكن المؤجر غير كافٍ لتحقيق الهدف الذي أُبرم عقد الإيجار من أجله (المادة627 من القانون المدني وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 25 أبريل1997 القضية رقم: 96Da 44778 و44785).
واجب إزالة الاضطراب
- إذا اضطرب استخدام المنزل المؤجر أو الاستفادة منه حتى إذا كان المؤجر قد سلَّم المسكن المؤجر للمستأجر بعد إبرام عقد إيجار المسكن، يسعى المؤجر لإزالة هذا الاضطراب (المواد 214 و623 من القانون المدني).
واجب إعادة عربون ضمان عقد الإيجار
- يُلزم المؤجر بإعادة العربون للمستأجر عند إنهاء عقد الإيجار بسبب انقضاء مدة عقد الإيجار وما إلى ذلك (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 19يناير 1988 القضية رقم: 87Daka 1315).