ARABIC

عقد إيجار مسكن
‏ زيادة الإيجار أو العربون
‏‎ ‎‏ المطالبة بالزيادة‏
- ‏ إذا صار الإيجار أو الدفع المُتفق عليه غيرمعقول بسبب حدوث زيادةٍ في الضرائب ومصاريف المرافق العامة وغيرها من مصاريف المسكنالمؤجر أو بسبب حدوث أي تغير في الظروف الاقتصادية أثناء مدة عقد الإيجار، يجوز للمؤجرتباعًا المطالبة بأي زيادة فيه (مقدمةالمادة 7 (1) من قانون حماية إيجار المساكن).‏
‏‎ ‎‏ حد الزيادة‏
- ‏ لا يُقدم أي طلب بالزيادة خلال سنةٍ واحدةمن تاريخ إبرام عقد الإيجار أو زيادة الإيجار أو العربون (الجزء الأخير من المادة 7 (1) من قانون حمايةإيجار المساكن).‏
- ‏ لا تتجاوز أي مطالبة بزيادة الإيجار أو عربونالضمان المبلغ الذي يعادل 1/20 من الإيجار أو عربون الضمان المُتفق عليه. ومع ذلك، يجوز للمدن الخاصة والمدن الحضريةوالمدن الخاصة المتمتعة بالحكم الذاتي والمحافظات والمقاطعات الخاصة المتمتعة بالحكمالذاتي، تعديل الحد الأعلى للمبلغ في نطاق 1/20 أعلاه، باعتبار ظروف سوق الإيجار لكلمنطقة (المادة 7 (2) من قانون حماية إيجار المساكن).
- يتم تطبيقالحد الأعلى للزيادة على عقود الإيجار التي ظلت سارية قبل 31 يوليو 2020 (المادة 2(1) من الأحكام التكميلية لقانون حماية عقد إيجار المساكن برقم 17470). ومع ذلك، لاينطبق هذا إذا رفض المؤجر التجديد قبل 31 يوليو 2020 وأبرم اتفاقية إيجار مع طرف ثالث(المادة 2 (2) من الأحكام التكميلية لقانون حماية عقد إيجار المساكن برقم 17470)
‏‎ ‎‏ الحصول على سلطة المعارضة وحق الامتياز حتى السداد بشأن المبلغ الزائد‏
- ‏ إذا طبَق المستأجر زيادة الإيجار أو العربون عند الطلب أو عن طريق تجديد العقد، فعليه/ عليها إعداد عقد إيجار خطي بالإيجار أو العربون الزائد والحصول على التاريخ المحدد في العقد الخطي لتلقي مبلغ الإيجار أو العربون الزائد بأفضلية عن أي من صغار المدينين من ذلك اليوم فصاعدًا.‏