ARABIC

عقد إيجار مسكن
‎ ‎‏ الأشخاص والكيانات الخاضعة للحماية بموجب قانون حماية إيجار المساكن‏
‎‎ ‎‏ الأشخاص الطبيعيون
‏- من حيث المبدأ يحمي قانون حماية إيجار المساكن مواطني جمهورية كوريا (المادة 1 من قانون حماية إيجار المساكن)‏
‎‎ ‎‏ الأجانب والكوريون في الخارج‏
‏- إذا أبلغ الأجنبي الذي استأجر مسكنًا عن تغيير محل إقامته بما يعادل تقرير انتقال إلى مسكنٍ ما، فإنه/ فإنها تكون محميًا/ محميةً استثنائيًا بموجب قانون حماية إيجار المساكن (المادة 88-2 (2) من قانون الهجرة وقرار المحكمة المدنية الإقليمية في سيول المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 في القضية رقم: ‏‎93 Gahap 73367 – 11‎‏ : المحكوم فيها).‏
‏- يُحمى أي كوري في الخارج يكون قد استأجر مسكنًا لإقامة طويلة الأجل بموجب قانون حماية إيجار المساكن (المادة 6 (1) من قانون الهجرة والوضع القانوني للكوريين في الخارج).‏
‎‎ ‎‏ المؤسسات
‏- لا تُحمى المؤسسات باستثناء مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية والشركات العامة المحلية المؤسسة لشؤون الإسكان بموجب قانون حماية إيجار المساكن ما لم تكن هناك أي ظروف خاصة (الجزء الأخير من المادة 3 (2) من قانون حماية إيجار المساكن والمادة 2 من مرسوم إنفاذ قانون حماية إيجار المساكن).‏