ARABIC

مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
تعويض مرافق مكافحة الأمراض المعدية
التعويض عن خسائر مرافق مكافحةالأمراض المعدية
- يجب على وزير الصحة والرعاية الإجتماعية،وحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصة ذاتية الحكم، والعمد /حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / والمقاطعات (غون) / والمناطق (غو)على مستوى البلديات دفع تعويض إلى أي شخص يعاني أيًا من الخسائر التالية، وفقًالنتائج المداولات والقرار من قبل لجنة مداولات التعويض ذات الصلة المنشأة بموجبالمادة 2-70 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها (المادة 70 (1)من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها):
· الخسارة الناجمة عن تعيين مؤسسة لمكافحة الأمراض المعدية بموجبالمادة 36 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
· الخسارة الناجمة عن إنشاء وتشغيل أجنحة العزل وما إلى ذلك، بموجبالمادة 37 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
· الخسارة الناجمة عن إنشاء وتشغيل مرافق الحجر الصحي للأشخاصالمشتبه في إصابتهم بمرض معٍد بموجب المادة 3-39 من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها
· الخسارة التي تكبدتها مؤسسة طبية قدمت العلاج الطبي لمرضى الأمراضالمعدية، والمرضى المحتمل إصابتهمبأمراضمعدية وما إلى ذلك، وفقًا لأي إجراء تم اتخاذه بموجب قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها
· الخسارة التي تكبدتها مؤسسة طبية بسبب إغلاقها وتعليق أعمالهاوما إلى ذلك، بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
- يجب على أي مدير لمؤسسة طبية يسعى للحصولعلى تعويض عن الخسارة تقديم مطالبة بالتعويض عن الخسارة إلى وزير الصحة والرعايةالإجتماعية، وحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصة ذاتيةالحكم، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / والمقاطعات (غون) /والمناطق (غو) على مستوى البلديات، من خلال إرفاق المستندات ذات الصلة بالمطالبةالمكتوبة بالتعويض عن الخسارة (المادة 70 (2) من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها والنموذج الملحق رقم 31 من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- عند تحديد مبلغ التعويض، إذا كان الشخص المتضرر قد تسبب في هذهالخسارة أو تسبب في زيادتها بعدم الالتزامبإتخاذ التدابير اللازمة بموجب قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها أو اللوائح أو القوانين ذات الصلة، فقد لا يتم دفع التعويض أو قديتم تخفيض المبلغ. وأنواع الانتهاكات التي لا يجوز دفع تعويض الخسارة عنها أوتقليصها هي كما يلي (المادة 70 (3) من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها والمادة 2-28 (1) من المرسوم التنفيذي لقانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها):
· الإهمال أو التدخل وتعطيل الإبلاغ أو تقديم التقارير أو تقديمبلاغ أو تقرير كاذب
· الإهمال في الإلتزام بالإبلاغ أو التدخلوعرقلة الأشخاص الملزمين بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرات الفرعية من الفقرة (1)من نفس المادة من القانون
· التورط في أعمال محظورةخلال إجراء تحقيق وبائي
· عدم إقامة مرافق مكافحة الأمراض المعدية
· الإخلال بواجب التعاون
· مخالفة التوجيهات والأوامر
· انتهاك واجبات اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي يعلن عنها وزيرالصحة والرعاية الاجتماعية مؤكدًا بأن هذه الواجبات لها أهمية خاصة بين الواجباتالقانونية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة