تعويض مرافق مكافحة الأمراض المعدية
التعويض عن خسائر مرافق مكافحةالأمراض المعدية
- يجب على وزير الصحة والرعاية الإجتماعية،وحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصة ذاتية الحكم، والعمد /حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / والمقاطعات (غون) / والمناطق (غو)على مستوى البلديات دفع تعويض إلى أي شخص يعاني أيًا من الخسائر التالية، وفقًالنتائج المداولات والقرار من قبل لجنة مداولات التعويض ذات الصلة المنشأة بموجبالمادة 2-70 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها (المادة 70 (1)من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها):
· الخسارة الناجمة عن تعيين مؤسسة لمكافحة الأمراض المعدية بموجبالمادة 36 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
· الخسارة الناجمة عن إنشاء وتشغيل أجنحة العزل وما إلى ذلك، بموجبالمادة 37 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
· الخسارة الناجمة عن إنشاء وتشغيل مرافق الحجر الصحي للأشخاصالمشتبه في إصابتهم بمرض معٍد بموجب المادة 3-39 من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها
· الخسارة التي تكبدتها مؤسسة طبية قدمت العلاج الطبي لمرضى الأمراضالمعدية، والمرضى المحتمل إصابتهمبأمراضمعدية وما إلى ذلك، وفقًا لأي إجراء تم اتخاذه بموجب قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها
· الخسارة التي تكبدتها مؤسسة طبية بسبب إغلاقها وتعليق أعمالهاوما إلى ذلك، بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
- يجب على أي مدير لمؤسسة طبية يسعى للحصولعلى تعويض عن الخسارة تقديم مطالبة بالتعويض عن الخسارة إلى وزير الصحة والرعايةالإجتماعية، وحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصة ذاتيةالحكم، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي) / والمقاطعات (غون) /والمناطق (غو) على مستوى البلديات، من خلال إرفاق المستندات ذات الصلة بالمطالبةالمكتوبة بالتعويض عن الخسارة (المادة 70 (2) من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها والنموذج الملحق رقم 31 من اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).
- عند تحديد مبلغ التعويض، إذا كان الشخص المتضرر قد تسبب في هذهالخسارة أو تسبب في زيادتها بعدم الالتزامبإتخاذ التدابير اللازمة بموجب قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها أو اللوائح أو القوانين ذات الصلة، فقد لا يتم دفع التعويض أو قديتم تخفيض المبلغ. وأنواع الانتهاكات التي لا يجوز دفع تعويض الخسارة عنها أوتقليصها هي كما يلي (المادة 70 (3) من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها والمادة 2-28 (1) من المرسوم التنفيذي لقانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها):
· الإهمال أو التدخل وتعطيل الإبلاغ أو تقديم التقارير أو تقديمبلاغ أو تقرير كاذب
· الإهمال في الإلتزام بالإبلاغ أو التدخلوعرقلة الأشخاص الملزمين بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرات الفرعية من الفقرة (1)من نفس المادة من القانون
· التورط في أعمال محظورةخلال إجراء تحقيق وبائي
· عدم إقامة مرافق مكافحة الأمراض المعدية
· الإخلال بواجب التعاون
· مخالفة التوجيهات والأوامر
· انتهاك واجبات اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي يعلن عنها وزيرالصحة والرعاية الاجتماعية مؤكدًا بأن هذه الواجبات لها أهمية خاصة بين الواجباتالقانونية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة
المباني الملوثةبمسببات الأمراض المعدية
التعويض عن الخسارة التي لحقتبالمباني الملوثة بمسببات الأمراض المعدية
- يجب على وزير الصحة والرعاية الإجتماعية، وحاكم المقاطعة الخاصةذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصة ذاتية الحكم، والعمد / حكام المقاطعات الأخرىأو رؤساء المدن (سي) / والمقاطعات (غون) / والمناطق (غو) على مستوى البلديات دفعتعويض إلى أي شخص يعاني أي من الخسائر التالية، وفقًا لنتائج المداولات والقرار منقبل لجنة مداولات التعويض ذات الصلة المنشأة بموجب المادة 2-70 من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها (المادة 70 (1) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها):
· الخسارة الناجمة عنتعيين مؤسسة لمكافحة الأمراض المعدية أو إنشاء وتشغيل قسم للعزل وما إلى ذلك،بموجب المادة 36 و37 من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
· الخسارة التي تكبدتها مؤسسة طبيةقدمت العلاج الطبي للمرضى أو المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية وما إلى ذلك،وفقًا لأي إجراء تم اتخاذه بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها
· الخسارة التي تكبدتها مؤسسة طبية بسببإغلاقها وتعليق أعمالها وما إلى ذلك، بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها
· الخسارة الناجمة عنالإغلاق المؤقت للأماكن التي بها مرضى الأمراض المعدية أو الأماكن التي تم التعرفعلى أنها ملوثة بمسببات الأمراض المعديةوحظر دخول الجمهور العام إليها، وتقييدالحركة إلى الأماكن ذات الصلة وغيرها من التدابير اللازمة لمنع حركة المرور بالأماكنالتي يوجد فيها مصابين بمرض معدٍ(الفقرة الفرعية 1 من المادة 47 من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها).
· الخسارة الناجمة عن حظرإجراءات معينة مثل حظر استخدام أو استلام أو نقل أو التخلص من العناصر الملوثة أوالمشتبه بتلوثها بمسببات الأمراض المعديةأو حظر غسل هذه العناصر أو حرقها أوالتخلص منها (الفقرة الفرعية 4 من المادة 47 منقانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنتعقيم الأماكن الملوثة بمسببات الأمراض المعدية أو التدابير الضرورية الأخرىللأماكن الملوثة بمسببات الأمراض المعدية (الفقرة الفرعية 5 من المدة 47 من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنالتعقيم أو غيره من الإجراءات الضرورية وفقًا لتعليمات الطبيب البشري أو طبيب الطبالكوري التقليدي أو المسؤول العام ذي الصلة لمكان تواجد فيه مصاب بمرض معدٍ وما إلى ذلك، أومكان يشتبه في تلوثه بمسببات الأمراض المعدية (المادة 48 (1) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنالأمر الصادر بحظر بيع أو استلام المواد الغذائية التي قد تحمل مخاطر نقل الأمراضالمعدية أو تدابير التخلص من هذه الأطعمة وما إلى ذلك من التدابير التي تُلزمبالتخلص الضروري منها (الفقرة الفرعية 4 من المادة 49 (1)من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنالأمر بتقييد أو حظر حيازة ونقل المواد التي قد تنقل الأمراض المعدية أو الأمربإتلاف هذه المواد أو حرقها أو التخلص منها بشكل ضروري آخر وما إلى ذلك منالتدابير اللازمة (الفقرة الفرعية 6 من المادة 49 (1) من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنالأمر الصادر بتعيين الأطباء في أي وسيلة نقل، مثل السفن والطائرات والقطاراتوأماكن العمل أو الأماكن العامة الأخرى أو عن التدابير التي تُلزم بتركيب المرافقاللازمة للوقاية من الأمراض المعدية في مثل هذه الأماكن (الفقرة الفرعية 7 منالمادة 49 (1) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنالأمر بالتعقيم أواتخاذ الإجراءات الضرورية الأخرى للمرافق أو الأماكن ذات الصلةبالصرف الصحي العام أو لحظر تركيب أو إعادة تصميم أو تغيير أو إهمال أو إلغاء أواستخدام محطات المياه والمجاري والآبار ومقالب القمامة والمراحيض (الفقرة الفرعية 8من المادة 49 (1) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنالأمر بإبادة القوارض أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى التي تنقل الأمراض المعديةأو إقامة مرافق لإبادتها والسيطرة عليها (الفقرة الفرعية 9 من المادة 49 (1) من قانونمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنالإجراء الخاص بتقييد أو حظر الصيد أو السباحة في مكان محدد من الماء أو استخدامبئر محدد (الفقرة الفرعية 10 من المادة 49 (1) من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنإجراءات حشد مقدمي الخدمات الطبية أو غيرهم من العاملين الطبيين الضروريين خلالفترة الوباء (الفقرة الفرعية 12 من المادة 49 (1) من قانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عنتدابير الاستنفار في المرافق والمنشآت مثل أسرّة المرضى في المؤسسات الطبية ومعاهدالتدريب ومرافق الإيواء خلال الفترة الوبائية (الفقرة الفرعية 2-12 من المادة 49(1) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها)
· الخسارة الناجمة عن الأمر بالتعقيم أو اتخاذ الإجراءات الضروريةالأخرى في المرافق أو الأماكن الملوثة أو المشتبه في تلوثها بمسببات الأمراضالمعدية (الفقرة الفرعية 13 من المادة 49 (1) من قانون مكافحة الأمراض المعديةوالوقاية منها)
· الخسارة التي تتكبدها مؤسسات الرعاية الصحية المحددة في المادة42 من القانون الوطني للتأمين الصحي بسبب وجود أو زيارة مريض لمرض معدٍ وما إلى ذلك، أو بسبب الكشف عن ذلك من قبل رئيس الوكالةالكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وحاكم المقاطعة الخاصة ذاتية الحكم، وعمدةالمدينة الخاصة ذاتية الحكم، والعمد / حكام المقاطعات الأخرى أو رؤساء المدن (سي)/ والمقاطعات (غون) / والمناطق (غو) على مستوى البلديات، ويتم مناقشة التعويضاتوتسويتها من قبل لجنة مداولات التعويض ذات الصلة المنشأة بموجب المادة 70-2 من قانون مكافحةالأمراض المعدية والوقاية منها.
- يجب على أي مالك مبنى يسعى للحصول على تعويض عن الخسارة تقديممطالبة بالتعويض عن الخسارة إلى وزير الصحة والرعاية الإجتماعية، وحاكم المقاطعةالخاصة ذاتية الحكم، وعمدة المدينة الخاصة ذاتية الحكم، والعمد / حكام المقاطعاتالأخرى أو رؤساء المدن (سي) / والمقاطعات (غون) / والمناطق (غو) على مستوىالبلديات، من خلال إرفاق المستندات ذات الصلة بالمطالبة المكتوبة بالتعويض عنالخسارة (المادة 70 (2) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها،والمادة 46 (1) من المرسوم التنفيذيلقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقايةمنها، والنموذج الملحق رقم 31 من اللائحة التنفيذيةلقانون مكافحة الأمراضالمعدية والوقاية منها).
- عند تحديد مبلغ التعويض، إذاكان الشخص المتضرر قد تسبب في هذه الخسارة أو تسبب في زيادتها بعدم الالتزامباتخاذالتدابير اللازمة بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها أو اللوائح أوالقوانين ذات الصلة، فقد لا يتم دفع التعويض أو قد يتم تخفيض المبلغ (المادة 70(3) من قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها).